.................................................................................................
______________________________________________________
وبما رواه أبو مريم الأنصاري عن الباقر عليه السّلام قال : سألته عن طعام أهل الكتاب ونكاحهم؟ حلال؟ فقال : نعم قد كانت تحت طلحة يهودية (١).
والجواب عن الآية : أنها منسوخة بقوله تعالى «وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ».
وعن الرواية : بضعف طريقها.
واحتجّ المفصّلون بالنسبة إلى الاختيار والاضطرار بحسنة محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام قال : لا ينبغي للمسلم أن يتزوّج يهودية ولا نصرانيّة وهو يجد حرّة مسلمة أو أمة (٢).
وبالنسبة إلى العقد : ما رواه أبان بن عثمان عن زرارة قال : سمعته يقول : لا بأس أن يتزوّج اليهودية والنصرانية متعة وعنده امرأة (٣).
والمعتمد الأوّل.
(الثاني) من له شبهة كتاب وهم المجوس ، فإنه كان لهم كتاب اسمه (جامست) ونبيّ اسمه (زرادشت) فحرّقوا الكتاب ، وقتلوا النبيّ ، وبقي في أيديهم صحف يشبهوا بها ، وهم يعبدون النار ، ويسمّون الثنوية ، لأنهم يقولون بإلهين اثنين ، النور والظلمة ، فالنور إله الخير ، فكلّ ما في العالم من خير فهو منه ، والظلّمة إليه الشرّ ، فكلّ ما في العالم من شر فهو منه ، ولهذا يدعون وقود النار ، ولهم في أصول الاعتقادات أقوال سخيفة كفرية بعيدة عن أقوال أهل الملل.
والمشهور عند الفقهاء : أنّ حكمهم حكم اليهود والنصارى في التقرير بالجزية وعصمة الدم والمال ، لقوله عليه السّلام : سنّوا بهم سنّة أهل الكتاب (٤) ومنع ابن
__________________
(١) الاستبصار : ج ٣ (١١٧) باب تحريم نكاح الكوافر ص ١٧٩ الحديث ٤.
(٢) الاستبصار : ج ٣ (١١٧) باب تحريم نكاح الكوافر ص ١٨٠ الحديث ٨.
(٣) الاستبصار : ج ٣ (١١٧) باب تحريم نكاح الكوافر ص ١٨١ الحديث ١٠.
(٤) الموطأ : ج ١ كتاب الزكاة ٢٤ باب جزية أهل الكتاب والمجوس الحديث ٤٢ ولفظه (عن جعفر