.................................................................................................
______________________________________________________
(ه) إباحته بملك اليمين والمتعة وتحريمه دائما اختاره التقي (١) وسلار (٢) والمصنف (٣).
(و) تحريمه اختيارا مطلقا وجوازه اضطرارا مطلقا وهو قول أبي علي (٤).
احتج الأوّلون بأنّهنّ مشركات ، ونكاح المشركة حرام.
أمّا الأولى : فلقوله تعالى «وَقالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللهِ وَقالَتِ النَّصارى الْمَسِيحُ ابْنُ اللهِ ،) ثمَّ قال في أخر الآيتين (سُبْحانَهُ عَمّا يُشْرِكُونَ) (٥) فسمّاهنّ مشركات.
واما الثانية : فلقوله تعالى «وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتّى يُؤْمِنَّ» (٦) وقوله تعالى «وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ). (فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ» (٧).
ولأنّ النكاح يستلزم المودّة ، لقوله تعالى «وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً» (٨) ومودّة الكافر حرام ، لقوله تعالى «لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوادُّونَ مَنْ حَادَّ اللهَ وَرَسُولَهُ» (٩).
واحتجّ المسوغون : بقوله تعالى «وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ» (١٠).
__________________
(١) الكافي : النكاح ، وأما نكاح المتعة ص ٢٩٩ س ٨ قال : ويجوز التمتع باليهودية والنصرانية دون من عداهما وفي ص ٣٠٠ س ١٠ قال : ويجوز وطئ اليهودية والنصرانية بملك اليمين إلخ.
(٢) المراسم : ذكر شرائط الأنكحة ص ١٤٨ س ١٦ قال : أمّا في عقود المتعة والأمة فجائز في الذميات خاصة إلخ.
(٣) لا حظ عبارة النافع.
(٤) المختلف : كتاب النكاح ، ص ٨٢ س ٣٢ قال : وقال ابن الجنيد إلى أن قال : وإن دعت إلى ذلك ضرورة في دار الإسلام إلخ ان يكون بالأبكار منهنّ إلخ.
(٥) التوبة : ٣٠ ـ ٣١.
(٦) البقرة : ٢٢١.
(٧) الممتحنة : ١٠ وفي نقل الآية الشريفة تقديم وتأخير.
(٨) الروم : ٢١.
(٩) المجادلة : ٢٢.
(١٠) المائدة : ٥.