.................................................................................................
______________________________________________________
استقر عليه رأي والدي يعني العلامة في البحث (١) ، والذي رجّحه في المختلف (٢).
(ب) جواز النكاح بكل أنواعه ، اختاره الحسن (٣) والصدوقان (٤).
(ج) إباحة المتعة اختيارا ، والدوام اضطرارا ، اختاره الشيخ في النهاية (٥) وابن حمزة (٦) وابن إدريس في القول الآخر (٧).
(د) جواز النكاح بملك اليمين ، لا بالعقد ، وهو أحد قولي المفيد في باب عقد الإماء (٨).
__________________
(١) الإيضاح : ج ٣ كتاب النكاح ، في الكفاية ، ص ٢٢ س ١٣ قال : والأول وهو التحريم مطلقا هو الصحيح عندي والذي استقر عليه رأي والدي المصنف في البحث.
(٢) المختلف : فيما يحرم بسبب الكفر ص ٨٣ س ١٢ قال : والمعتمد تحريم أصناف الكفار في الدوام وكراهية أهل الكتاب في المتعة إلخ.
(٣) المختلف : فيما يحرم بسبب الكفر ص ٨٢ س ٢٥ ، قال : وقال ابن أبي عقيل : الى قوله : وأمّا أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى فلا بأس إلخ.
(٤) المقنع : باب بدو النكاح ص ١٠٢ س ٣ قال : ولا بأس بتزويج النصرانية فإن تزوّجت يهودية فامنعها من شرب الخمر إلخ. وفي المختلف : (في التحريم بسبب الكفر ص ٨٢ س ٢٣) قال : قال على بن بابويه : وان تزوّجت يهودية أو نصرانية فامنعها من شرب الخمر إلخ.
(٥) النهاية : باب ما أحل الله تعالى من النكاح ص ٤٥٧ س ٣ قال : فأن اضطرّ الى العقد عليهن عقد على اليهودية والنصرانية وذلك جائز عند الضرورة ، ولا بأس أن يعقد على هذين الجنسين عقد المتعة مع الاختيار إلخ.
(٦) الوسيلة : فصل في بيان مقدمة الكتاب وكيفية العقد ص ٢٩٠ س ٢ قال : ويجوز لمؤمن أن يتمتع باليهودية والنصرانية إلخ.
(٧) السرائر : كتاب النكاح ص ٢٩١ س ٥ قال : فان اضطر الى العقد عليهن عقد على اليهودية والنصرانية وذلك جائز عند الضرورة إلخ.
(٨) المقنعة : باب العقود على الإماء ص ٧٨ س ٩ قال : وينكح بملك اليمين النصرانية واليهودية ولا يجوز له ذلك بعقد نكاح إلخ.