.................................................................................................
______________________________________________________
أنه قال : في اليهودي والنصراني والمجوسي إذا أسلمت امرأته قبله ، ولم يسلم؟ قال : هما على نكاحهما ، ولا يفرق بينهما ، ولا يترك يخرج بها من دار الإسلام إلى دار الكفر (١) وهي مرسلة ، ومعارضة بصحيحة البزنطي قال : سألت الرضا عليه السّلام عن الرجل يكون له الزوجة النصرانية ، فتسلم ، هل يحلّ لها أن تقيم معه؟ قال : إذا أسلمت لم تحلّ له ، قلت : جعلت فداك فإن أسلم الزوج بعد ذلك أيكونان على النكاح؟ قال : لا ، إلا بتزويج جديد (٢) وبالأوّل قال في الخلاف (٣) وهو مختار القاضي (٤) وابن إدريس (٥) واختاره المصنف (٦) والعلامة (٧). لأنّ التزويج نوع سلطنة على الزوجة لقوله تعالى «الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَى النِّساءِ» (٨) والكافر منفيّ السلطنة على المسلم ، لقوله تعالى «لَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً» (٩) وللرواية المتقدمة.
__________________
(١) التهذيب : ج ٧ (٢٦) باب من يحرم نكاحهن بالأسباب ص ٣٠٠ الحديث ١٢.
(٢) التهذيب : ج ٧ (٢٦) باب من يحرم نكاحهن بالأسباب ص ٣٠٠ الحديث ١٣.
(٣) الخلاف : كتاب النكاح مسألة ١٠٥ قال : وهكذا إذا كانا كتابيين فأسلمت الزوجة إلخ.
(٤) المهذب : ج ٢ كتاب النكاح ص ١٨٧ س ١٣ قال : فإن أسلمت الزوجة ولم يسلم الرجل لم يكن له عليها سبيل إلخ.
(٥) السرائر : كتاب النكاح ص ٢٩١ س ١٤ قال : فإن أسلمت المرأة ولم يسلم الرجل فإنه ينتظر به عدّتها إلخ.
(٦) لاحظ عبارة النافع.
(٧) المختلف : كتاب النكاح ص ٨٤ س ٥ قال بعد نقل قول ابن البراج وابن إدريس : وهو المعتمد.
(٨) النساء : ٣٤.
(٩) النساء : ١٤١.