.................................................................................................
______________________________________________________
وأمّا السنّة : فروى جابر بن عبد الله أنّه قال : أردت الخروج الى خيبر فأتيت رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّمت عليه وقلت له : إنّي أريد الخروج الى خيبر ، فقال : إذا أتيت وكيلي فخذ منه خمسة عشر وسقا ، فإن ابتغى منك آية فضع يدك على ترقوته ، فأثبت عليه السّلام لنفسه وكيلا (١) وفيه دلالة على جواز تسليم العين إلى غير المالك بالعلامة وإخبار الثقة. وروي أنه عليه السّلام وكّل عمرو بن أمية الضمري في قبول نكاح أم حبيبة وكانت بالحبشة (٢) ووكّل أبا رافع في قبول نكاح ميمونة بنت الحرث الهلالية خالة عبد الله بن العباس (٣) ووكّل عروة بن الجعد البارقي في شراء شاة الأضحية (٤) ووكّل السعادة في قبض الصدقات (٥) وروي أنّ عليا عليه السّلام وكّل أخاه عقيلا في مجلس أبي بكر أو عمر فقال : هذا أخي ، فما قضي عليه فعليّ ، وما قضي له فلي (٦) ووكّل عبد الله بن جعفر في مجلس عثمان (٧).
وأمّا الإجماع ، فمن عامة المسلمين
__________________
(١) السنن الكبرى للبيهقي : ج ٦ ص ٨٠ كتاب الوكالة ، باب التوكيل في المال وطلب الحقوق. وسنن الدار قطني ج ٤ ص ١٥٤ باب الوكالة ، الحديث ١.
(٢) السنن الكبرى للبيهقي : ج ٧ ص ١٣٩ كتاب النكاح ، باب الوكالة في النكاح.
(٣) التذكرة : ج ٢ في الوكالة ص ١١٣ س ٣٥ قال : ووكل أبا رافع في نكاح ميمونة ، ولم أعثر فيما بأيدينا من كتب الحديث والرجال من العامة والخاصة على غيره.
(٤) عوالي اللئالى : ج ٣ ، باب الوكالة ص ٢٥٧ الحديث ٤ و ٥ ولا حظ ما علق عليه.
(٥) عوالي اللئالى : ج ٣ ، باب الوكالة ص ٢٥٧ الحديث ٤ و ٥ ولا حظ ما علق عليه.
(٦) السنن الكبرى للبيهقي : ج ٦ ص ٨١ كتاب الوكالة ، باب التوكيل في الخصومات مع الحضور والغيبة ، ولفظ الحديث «كان على بن أبي طالب عليه السّلام يكره الخصومة ، فكان إذا كانت له خصومة وكل فيها عقيل بن ابي طالب».
(٧) السنن الكبرى للبيهقي : ج ٦ ص ٨١ كتاب الوكالة ، باب التوكيل في الخصومات مع الحضور والغيبة ، ولفظ الحديث «عن رجل من أهل المدينة يقال له جهم عن علي رضي الله عنه انه وكّل عبد الله بن جعفر بالخصومة فقال : ان للخصومة أهلا».