.................................................................................................
______________________________________________________
الدين الطبرسي (١) وقال الشيخ في المبسوط : يعتبر الايمان (٢) وبه قال الراوندي (٣) وابن إدريس (٤) وهو مذهب العلامة (٥) وفخر المحققين (٦).
احتج الأوّلون بعموم الآية وبما رواه محمّد بن الفضيل الهاشمي قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : الكفو أن يكون عفيفا وعنده يسار (٧).
ومثلها رواية محمّد بن الفضيل عمّن ذكره عن أبي عبد الله عليه السّلام : الكفو أن يكون عفيفا وعنده يسار (٨).
احتج الآخرون بما رواه عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السّلام : ولا يتزوج المستضعف مؤمنة (٩).
وفي رواية زرارة عنه عليه السّلام قال : إنّ العارفة لا توضع إلّا عند عارف (١٠).
__________________
(١) مجمع البيان : قال في تفسيره لآية ٣٢ من سورة النور ص ١٤٠ ما لفظه : وقيل : ان معنى الصلاح ها هنا الايمان.
(٢) المبسوط : ج ٤ كتاب النكاح ص ١٧٨ س ١٥ قال : الكفاءة معتبرة بلا خلاف في النكاح ، وعندنا هي الإيمان إلخ.
(٣) فقه القرآن : ج ٢ باب ضروب النكاح ص ٩٤ س ١٨ قال : واما شرائط الأنكحة إلى قوله : وكون المتعاقدين متكافئين في الدين إلخ.
(٤) السرائر : باب الكفاءة في النكاح ص ٢٩٥ س ٤ قال : فعندنا أن الكفاءة المعتبرة في النكاح أمران الإيمان واليسار بقدر ما يقوم بأمرها إلخ.
(٥) و (٦) القواعد : المطلب الرابع : الكفاءة معتبرة في النكاح ، والمراد بها التساوي في الإسلام والإيمان إلخ وأورده في الإيضاح : ج ٣ ص ٢١ وارتضاه ولم يعلق عليه.
(٧) التهذيب : ج ٧ (٣٣) باب الكفاءة في النكاح ص ٣٩٤ الحديث ٣
(٨) التهذيب : ج ٧ (٣٣) باب الكفاءة في النكاح ص ٣٩٤ الحديث ١.
(٩) الكافي : ج ٥ باب مناكحة النصّاب والشّكاك ص ٣٤٩ قطعة من حديث ٨.
(١٠) الكافي : ج ٥ باب مناكحة النصّاب والشكّاك ص ٣٥٠ قطعة من حديث ١١ والراوي الفضيل بن يسار.