.................................................................................................
______________________________________________________
الثانية : لو تجدّد العجز عن الإنفاق ، هل لها الفسخ؟
فنقول : على القول بالاشتراط ابتداء ، أو ثبوت الخيار ، يتسلط على الفسخ مع تجدّد العجز ، لفقدان الشرط ، وحصول الضرر بالصبر ، وقال تعالى «وَلا تُضآرُّوهُنَّ» (١) وعلى القول بعدمه ، هل يفسخ مع تجدّده؟ قال ابن الجنيد : نعم (٢) ، لأنّه ضرر عظيم على المرأة ، وهو منفيّ بالآية (٣) ، واختاره العلامة في المختلف (٤) دفعا للضرر الحاصل بها ، لاحتياجها إلى المؤنة ، وتحريم تزويجها بغيره ، ونقل ابن إدريس عن بعض أصحابنا ، ونقل المصنف عن بعض علمائنا : أن للحاكم أن ببينها (٥) (٦).
ولعلّ مستنده رواية ربعي والفضيل بن يسار جميعا عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : إن أنفق عليها ما تقيم حياتها مع كسوة ، وإلّا فرق بينهما (٧).
والمشهور عدم الفسخ ، لأصالة البقاء ، ولعموم قوله تعالى «وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ» (٨).
__________________
(١) الطلاق : ٦.
(٢) المختلف : الفصل الثامن في النفقات ، ص ٣١ قال : مسألة المشهور أنه لا خيار للزوجة في الفسخ بالإعسار من النفقة الى ان قال : وقال ابن الجنيد : بالخيار.
(٣) اى قوله تعالى (وَلا تُضآرُّوهُنَّ).
(٤) المختلف : الفصل الثامن في النفقات ، ص ٣١ س ١٤ قال بعد الجواب عن المعارض : بل نقول بالخيار في الفسخ ، ونحن في ذلك من المتوقفين.
(٥) لم أعثر عليه في كلام ابن إدريس.
(٦) الشرائع : في نفقة الأقارب ، الرابعة قال : إذا دافع بالنفقة الواجبة أجبره الحاكم ، فان امتنع حبسه إلخ. وليس فيه كلمة البينونة فلا حظ وتأمّل.
(٧) الفقيه : ج ٣ (١٣١) باب حق المرأة على الزوج ص ٢٧٩ الحديث ٦ وفيه (ما يقيم ظهرها) بدل (ما يقم حياتها).
(٨) البقرة : ٢٨٠.