.................................................................................................
______________________________________________________
كبيع الآبق وما لا ينتفع به.
(ب) لا يشترط ، لكن للمرأة خيار الفسخ مع عدم يساره بنفقتها إذا لم يعلم حالة العقد ، وهو اختيار ابن إدريس (١) ، لقوله تعالى «فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ» (٢) والإمساك مع تعذر الإنفاق ، ليس بإمساك بمعروف ، فتعين التسريح.
(ج) لا يشترط ، وليس للمرأة الخيار ، لقوله تعالى «وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ وَالصّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَإِمائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ» (٣) ومع تسلط المرأة على الفسخ ينتفي فائدة الأمر هنا.
ولقوله عليه السّلام : إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوّجوه (٤).
سأله رجل فقال : لمن نزوّج؟ قال : الأكفاء ، قال : يا رسول الله صلّى الله عليه وآله من الأكفاء؟ قال : المؤمنون بعضهم أكفاء بعض (٥) فلو اشترط مع الإيمان في الكفاءة شرط آخر ، لكان الإيمان أعم ، ولا يجوز التعريف بالأعم ، بل بالمساوي في العموم والخصوص ، واختاره المصنف (٦) والعلامة (٧) وفخر المحققين (٨).
__________________
(١) السرائر : باب الكفاءة في النكاح ص ٢٩٥ س ٥ قال : والأولى أن يقال : إنّ اليسار ليس بشرط في صحة العقد ، وانما للمرأة الخيار إذا لم يكن موسرا بنفقتها إلخ.
(٢) البقرة : ٢٢٩.
(٣) النور : ٣٢.
(٤) التهذيب : ج ٧ (٣٣) باب الكفاءة في النكاح ص ٣٩٤ قطعة من حديث ٢ وص ٣٩٥ الحديث ٤ وص ٣٩٦ الحديث ٨ و ١٠.
(٥) التهذيب : ج ٧ (٣٣) باب الكفاءة في النكاح ص ٣٩٨ قطعة من حديث ١٢.
(٦) لا حظ عبارة النافع.
(٧) القواعد : المطلب الرابع الكفاءة ص ٦ س ٢٣ قال : وهل التمكن من النفقة شرط؟ قيل : نعم ، والأقرب العدم.
(٨) الإيضاح : ج ٣ في الكفاءة ص ٢٣ س ١٦ قال : والأصح عندي اختيار والدي.