.................................................................................................
______________________________________________________
قال ابن حمزة (١) والقطب الكيدري (٢) وهو ظاهر القاضي (٣) واختاره المصنف (٤).
(ج) عدم ثبوته مطلقا لأنه ليس ثابتا في الأصل ، فاشتراطه يجري مجرى اشتراط توريث الأجنبي ، وهو مخالف للكتاب والسنة ، فيكون باطلا ، وهو مذهب التقي (٥) وابن إدريس (٦) واختاره العلامة (٧) وأطلق الصدوق والمفيد نفي التوارث (٨) (٩) ولم يتعرضا لذكر الشرط بنفي أو إثبات.
احتج الأوّلون : بأن الزوجية تصدق عليها ، فيدخل تحت عموم الآية.
وبموثّقة محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام قال : سمعته يقول : الرجل يتزوّج
__________________
اللهم إلّا ان يشترط إلخ.
(١) الوسيلة : فصل في بيان نكاح المتعة ص ٣٠٩ س ١٣ قال : ولا تثبت بهذا العقد النفقة والتوارث الا بشرط.
(٢) المختلف : في نكاح المتعة ص ١٠ س ٣٢ قال بعد نقل قول ابن حمزة : وكذا قال الكيدري.
(٣) المهذب : ج ٢ باب نكاح المتعة ص ٢٤٠ س ٤ قال : واما نفي التوارث فلا يثبت بينهما ولو اشترط ، وقال أيضا في ص ٢٤٣ س ٢ قال : فاما إن شرط التوارث ثبت ذلك إلخ ومراده ظاهر كما لا يخفى.
(٤) لا حظ عبارة النافع.
(٥) الكافي : واما نكاح المتعة ص ٢٩٨ س ١٤ قال : ولا توارث بينهما وإن شرط ذلك.
(٦) السرائر : باب النكاح المؤجّل ص ٣١٢ س ٨ قال : وقال الباقون لا توارث الى قوله : فهذا الذي افتى به إلخ.
(٧) المختلف : في نكاح المتعة ص ١٠ س ٣٧ قال : والوجه ما قاله أبو الصلاح وهو اختيار ابن إدريس.
(٨) المقنع : باب المتعة ص ١١٤ س ١٢ قال : ولا ميراث بينهما إذا مات واحد منهما في ذلك الأجل.
(٩) المقنعة : باب تفصيل أحكام ، ص ٧٦ س ٢٢ قال : ولا يجب به ميراث ولا نفقات.