.................................................................................................
______________________________________________________
ولد المملوكة أنّه رقّ إلّا أن يشترط الزوج العتق (١).
احتج الأوّلون بوجوه :
(أ) أن الأصل عدم التّسلط على الغير خرج عنه المعلوم رقّه بالإجماع ، فبقي الباقي على الأصل.
(ب) أنّ العتق مبنيّ على التغليب والسراية ، فجانب الحرية أقوى ، فيكون أرجح.
(ج) الروايات.
فمنها رواية جميل بن دراج عن الصادق عليه السّلام قال : إذا تزوّج العبد الحرة ، فولده أحرار وإذا تزوّج الحر الأمة فولده أحرار (٢).
ورواية إسحاق بن عمار عنه عليه السّلام : في مملوك يتزوّج بحرة قال : الولد للحرة ، وفي حرّ تزوّج مملوكة قال : الولد للأب (٣).
احتج أبو علي : بتغليب حق الآدمي على حقه تعالى.
وبرواية أبي بصير قال : لو أنّ رجلا دبّر جاريته ثمَّ زوّجها من رجل ، كانت جاريته وولدها منه مدبرين ، كما لو أنّ رجلا أتى قوما فتزوّج إليهم مملوكتهم ، كان ما ولد لهم مماليك (٤).
أجابوا : بأنها مقطوعة ومحمولة على اشتراط الرقية.
__________________
(١) المختلف : في نكاح الإماء ص ١٧ س ٢٧ قال : وقال ابن الجنيد : إذا تزوّج الأمة سيدها ومولاتها فهو بمنزلتها رقّ إلخ.
(٢) الاستبصار : ج ٣ (١٢٧) باب ان الولد لا حق بالحرّ من الأبوين ص ٢٠٣ الحديث ٢.
(٣) الاستبصار : ج ٣ (١٢٧) باب ان الولد لا حق بالحرّ من الأبوين ص ٢٠٣ الحديث ٤.
(٤) الاستبصار : ج ٣ (١٢٧) باب ان الولد لاحق بالحرّ من الأبوين ص ٢٠٣ الحديث ٥.