.................................................................................................
______________________________________________________
وأما كلام الشيخ : فتنزيله على أن العقد الأوّل ما بطل بمجرّد الشراء كما لو زوّج عبده من أمته ثمَّ باع أحدهما ، فإنه يكون الخيار ثابتا لكل من المتبايعين ، ولا يبطل العقد في الحال ، بل يبقى موقوفا ، والإجارة كالعقد المبتدأ ، وهي محرّمة عليه لو لا هذا الرضا ، فيكون هو الموجب للحلّ ، فلم يلزم تبعيض السبب.
والرواية التي أشار إليها ، هي ما رواه محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن جارية بين رجلين دبّراها جميعا ، ثمَّ أحل أحدهما فرجها لشريكه؟ فقال : هي حلال له (١) وفي طريقها ضعف (٢).
وأورد المصنف قدّس الله روحه على عبارة الشيخ.
قوله : «أو يرضى بالعقد فيكون ذلك عقدا مستأنفا» لا يجوز أن يكون المراد بالعقد عقد النكاح الذي كان قبل الابتياع ، لأنه بطل بالشراء ، فلا يصير صحيحا بالإجازة ، ولا يجوز أن يكون المراد به عقد البيع ، لأنه غير متوقف على رضاه.
قال في النكت : بل ينبغي أن تحمل كلامه على إيقاع البيع على النصف الباقي ، فكأنه يقول : إلّا أن يشترى النصف الآخر من البائع ويرضى مالك ذلك النصف بالعقد ، فيكون الإجازة له كالعقد المستأنف ، ويكون الألف سهوا من الناسخ ، أو يكون (أو) بمعنى الواو (٣).
وقال فخر المحققين «وتنزيل كلام الشيخ على ارادة عقد النكاح أوجه وقد
__________________
(١) الكافي : ج ٥ باب نكاح المرأة التي بعضها حرّ وبعضها رقّ ص ٤٨٢ قطعة من حديث ٣ وفيه : هو له حلال.
(٢) مرآة العقول : ج ٢٠ ص ٢٨٢ قال : الحديث الثالث صحيح على الظاهر انتهى ولعل الضعف من جهة أنّ الراوي هل هو محمّد بن مسلم أو محمّد بن قيس كما في التهذيب.
(٣) جوامع الفقهية : نكت النهاية ص ٤١٢ قال بعد نقل قول الشيخ في النهاية : الجواب : لا يصح أن يريد الرضا بعقد النكاح إلخ.