.................................................................................................
______________________________________________________
قول أبي علي (١) واختاره المصنف (٢) والعلامة (٣).
والثاني : نعم ، فما ذا قيل فيه ثلاثة أقوال :
(أ) أن يرضى مالك نصفها بالعقد ، فيكون ذلك عقدا مستأنفا قاله الشيخ (٤) وتبعه القاضي (٥) قال في النهاية : وإذا تزوّج الرجل جارية بين شريكين ، ثمَّ اشترى نصيب أحدهما حرمت عليه ، إلّا أن يشترى النصف الآخر ، أو يرضى مالك نصفها بالعقد ، فيكون ذلك عقدا مستأنفا.
(ب) أن يرضى مالك نصفها بان يبيحه وطء ما يملكه فيها ، فيطأها بالملكية وبالإباحة دون العقد قاله ابن إدريس (٦) لأنّ الفرج لا يتبعّض ، فيكون بعضه بالعقد وبعضه بالملك ، بل لا يجتمع الملك والعقد معا في نكاح واحد ، ويرد عليه ما منع منه.
(ج) يحلّ بعقد المتعة إن وقع بينهما مهاياة ، وعقد عليها في نوبة سيدها بإذنه قاله ابن حمزة (٧).
__________________
(١) و (٣) المختلف : في نكاح الإماء ، ص ١٧ س ٢٤ قال : وقال ابن الجنيد : ولو ملك الزوج بعض السهام بطل النكاح إلخ. وقال قبيل ذلك بعد نقل قول الشيخ : وبالجملة هذه المسألة لا يخلو عن تعسّف ما
(٢) لاحظ ما اختاره في النافع.
(٤) النهاية : باب العقد على الإماء والعبيد ، ص ٤٨٠ س ٧ قال : وإذا تزوّج الرجل جارية بين شريكين إلخ.
(٥) المهذب : ج ٢ ، باب نكاح الإماء والعبيد ص ٢١٩ س ١٣ قال : وإذا تزوّج الرجل امة بين شريكين إلخ.
(٦) السرائر : باب العقد على الإماء والعبيد ، ص ٣٠٦ س ٣٤ قال : والأولى أن يقال : أو يرضى مالك نصفها إلخ.
(٧) الوسيلة ، في بيان عقد العبيد والإماء ، ص ٣٠٤ س ١٧ قال : وان ابتاع بعضها انفسخ النكاح الى قوله : الّا أن تكون خدمتها مهاياة بينهما فيجوز له العقد متعة عليها إلخ.