.................................................................................................
______________________________________________________
رواية العلاء بن سيابة عنه عليه السّلام انّ عليّا عليه السّلام قضى بذلك (١) قال العلامة في المختلف : فاذن الظاهر عدم عزل الوكيل إلّا أن يعلم لهذه الروايات (٢)
(ج) لو انعزل قبل علمه كان فيه ضرر ، لأنه قد يتصرّف بتصرّفات يتطرّق الضرر ببطلانها كما لو باع الجارية فيطأها المشتري ، والطعام فيأكله أو غير ذلك ، فيتصرّف فيه المشتري فيجب ضمانه ، فيتضرّر المشتري والوكيل ، وهذا الوجه الثالث ذكره العلامة في المختلف (٣) ثمَّ قال بعد هذا الكلام بلا فصل : والقول الآخر ليس برديّ ، لأنّ الوكالة من العقود الجائزة فللموكّل الفسخ وان لم يعلم الوكيل ، والّا كانت لازمة حينئذ ، هذا خلف ، لأنّ العزل رفع عقد لا يفتقر الى رضا صاحبه ، فلا يفتقر الى علمه ، كالطلاق والعتق (٤).
وفي هذا الكلام نظر ، لأنّا نجيب عن الأوّل : سلّمنا أنّ الوكالة جائزة ، قوله «فللموكّل الفسخ» قلنا : جواز الفسخ مسلم ، لكن ترتّب أثر الفسخ عليه شرطه العلم ، ولم يحصل ، والمشروط عدم عند عدم شرطه ، قوله «والّا كانت لازمة» قلنا : قد تعرض اللّزوم للجائز كالجعالة بعد شروع العامل في العمل ، فإنها تكون لازمة للجاعل إلّا مع بذلك مقابل ما عمل مع اعلامه ، وأمثاله في الأحكام الشرعية كثير كحضور المسافر في مسجد الجمعة ، وشروع الإنسان في الحج المندوب ، وعن الثاني ، قوله «العزل رفع عقد لا يفتقر الى رضا صاحبه فلا يفتقر إلى علمه كالطلاق والعتق» قلنا : نمنع المساواة ، فإنّ العتق فك ملك وليس متعلّقا بغير العاقد وليس كذلك العزل في الوكالة لتعلّقه بثالث ، ثمَّ قال : وقول الشيخ في النهاية لا بأس به ، لأنّه
__________________
(١) الفقيه : ج ٣ (٣٧) باب الوكالة ، ص ٤٨ الحديث ٣ والحديث طويل.
(٢) المختلف : في الوكالة ص ١٥٩ س ١٨ قال فاذن الظاهر عدم عزل الوكيل لهذه الروايات ثمَّ قال : ولانّه لو انعزل قبل علمه إلخ.
(٣) المختلف : في الوكالة ص ١٥٩ س ٢٠ قال : والقول الآخر ليس برديّ إلخ.