.................................................................................................
______________________________________________________
(ج) قال في النهاية : فليشهد على عزله علانية بمحضر من الوكيل ، أو يعلمه بذلك ، كما أشهد على وكالته وكل أمر ينفذه بعد ذلك كان ماضيا على موكّله الى أن يعلم بعزله (١) ، وبه قال التقي (٢) والقاضي (٣) وابن حمزة (٤) وابن إدريس (٥).
احتج الأوّلون بأمور :
(أ) النهى لا يتعلق به حكم في حق المنهي عنه إلّا بعد علمه ، وكذا نواهي الشرع كلّها ، ولهذا لما بلغ أهل قبا أنّ القبلة حوّلت إلى الكعبة ، داروا وبنوا على صلاتهم ولم يؤمروا بالإعادة ، وكذلك نهي الموكّل وكيله عن التصرّف ينبغي أن لا يتعلّق به حكم في حق الوكيل الّا بعد العلم ، وهذا الدليل ذكره في الخلاف (٦).
(ب) رواية هشام بن سالم عن الصادق عليه السّلام (٧) وفي معناها رواية معاوية بن وهب عن الصادق عليه السّلام : أنّ من وكّل رجلا على إمضاء أمر من الأمور فالوكالة ثابتة أبدا حتى يعلم بالخروج منها كما أعلمه بالدخول فيها (٨) ومثلها
__________________
(١) النهاية : باب الوكالات ، ص ٣١٨ س ١٢ قال : وان عزله ولم يشهد على عزله الى أن قال : كان ماضيا على موكّله الى أن يعلم بعزله.
(٢) الكافي : فصل في الوكالة ص ٣٣٨ س ٩ قال : وكان ما يفعله الوكيل ماضيا حتى يعلم العزل.
(٣) المختلف : في الوكالة ، ص ١٥٩ ، س ٢ قال بعد نقل قول الشيخ في النهاية : وبهذا القول قال أبو الصلاح وابن البراج.
(٤) الوسيلة : فصل في بيان الوكالة ص ٢٨٣ س ٥ قال : وإذا عزله لم ينعزل إلّا بالإعلام إلخ.
(٥) السرائر : باب الوكالة ، ص ١٧٦ س ١٩ قال : وإن عزله ولم يشهد الى أن قال : وكل أمر ينفذه بعد ذلك كان ماضيا إلخ.
(٦) الخلاف : كتاب الوكالة ، مسألة ٣ قال : انّ النهي لا يتعلق به حكم في حق المنهي إلّا بعد حصول العلم به إلخ.
(٧) الفقيه : ج ٣ (٣٧) باب الوكالة ، ص ٤٩ الحديث ٥.
(٨) الفقيه : ج ٣ (٣٧) باب الوكالة ، ص ٤٧ الحديث ١.