على الموكل. وتبطل بالموت والجنون والإغماء وتلف ما يتعلق به. ولو باع الوكيل بثمن فأنكر الموكل الاذن بذلك القدر ، فالقول قول الموكّل مع يمينه ، ثمَّ تستعاد العين ان كانت موجودة ومثلها ان كانت مفقودة ، أو قيمتها إن لم يكن لها مثل ، وكذا لو تعذر استعادتها.
______________________________________________________
أقول : للأصحاب هنا ثلاثة أقوال :
(أ) عدم انعزاله إلّا مع العلم ، وفعله ماض على الموكّل قبل العلم وان تأخّر عن العزل والإشهاد وهو قول ابي علي (١) وقواه في الخلاف (٢) واختاره المصنف (٣) والعلامة في الإرشاد (٤) وفخر المحققين (٥).
(ب) انعزاله بالعزل وإن لم تشهد وهو مذهب العلامة (٦) قال الشيخ في الخلاف : إذا عزل الموكّل وكيله عن الوكالة في غيبة الوكيل ، لأصحابنا فيه روايتان : إحداهما انه ينعزل في الحال وان لم يعلم الوكيل ، وكلّ تصرف تتصرّف فيه الوكيل يكون باطلا (٧) قال العلامة : ولم نظفر بهذه الرواية (٨).
__________________
(١) المختلف : في الوكالة ، ص ١٥٨ س ٣٦ قال : فقال ابن الجنيد : لا يصح عزل الموكل لوكيله الّا ان يعمله بالعزل إلخ.
(٢) الخلاف : كتاب الوكالة ، مسألة ٣ قال : والثانية انه لا ينعزل حتى يعلم الوكيل ذلك إلخ.
(٣) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(٤) الإرشاد : المقصد السابع في الوكالة ، المطلب الثاني في الاحكام قال : فلو عزله انعزل إن علم بالعزل ، والّا فلا (مخطوط).
(٥) الإيضاح : ج ٢ ، في الفسخ ص ٣٥٣ س ٢٤ قال : والوجه عندي الأوّل ، أي قول ابن الجنيد.
(٦) المختلف : في الوكالة ، ص ١٥٩ س ٢٢ قال : وقول الشيخ في النهاية لا بأس به لأنه توسط بين الأقوال.
(٧) الخلاف : كتاب الوكالة ، مسألة ٣ قال : إذا عزل الموكّل وكيله عن الوكالة في غيبة من الوكيل فلأصحابنا فيه روايتان ، إحداهما انّه ينعزل في الحال إلخ.
(٨) المختلف : في الوكالة ، ص ١٥٩ س ١٧ قال : ولم نظفر بالرواية الأخرى التي نقلها الشيخ في الخلاف