.................................................................................................
______________________________________________________
واختار المصنف في الشرائع خيرة الكتابين (١).
احتج الأوّلون بوجوه :
(أ) أن المقتضي لثبوت الخيار مع العبد موجود في الحر ، وهو ملك نفسها ، فخرجت بذلك عن قهرها في النكاح ، فلو لم يشرع لها الفسخ لزم الإضرار بها.
(ب) أن الحرية في الابتداء المقضي تخيّر المرأة في الازدواج ، فكذا في الأثناء.
(ج) أن يثبت الخيار للمشتري ، يثبت للمعتقة ، والمقدم ثابت بالإجماع والروايات ، وتحقيقا للملك المقتضي للتصرف بسائر وجوهه.
(د) الروايات عامة وخاصة.
فمن الخاصة رواية محمّد بن آدم عن الرضا عليه السّلام ، أنه قال : إذا أعتقت الأمة ولها زوج خيّرت إن كانت تحت حرّ أو عبد (٢).
وعن زيد الشحام عن الصادق عليه السّلام : إذا أعتقت الأمة ولها زوج خيّرت إن كانت تحت حرّ أو عبد (٣).
احتج الشيخ على مقالة المبسوط ، بأصالة صحة النكاح ، وبصحيحة ابن سنان عن الصادق عليه السّلام أنه كان لبريرة زوج عبد ، فلما أعتقت قال لها النبي صلّى الله عليه وآله : اختاري (٤).
__________________
(١) الشرائع : في نكاح الإماء ، في الطوارئ قال : أمّا العتق فإن أعتقت المملوكة كان لها فسخ نكاحها ، سواء كانت تحت حر أو عبد.
(٢) التهذيب : ج ٧ (٣٠) باب العقود على الإماء وما يحل من النكاح بملك اليمين ص ٣٤٢ الحديث ٣١.
(٣) التهذيب : ج ٧ (٣٠) باب العقود على الإماء وما يحل من النكاح بملك اليمين ص ٣٤٢ الحديث ٣٢.
(٤) التهذيب : ج ٧ (٣٠) باب العقود على الإماء وما يحل من النكاح بملك اليمين ص ٣٤١ الحديث ٢٦.