.................................................................................................
______________________________________________________
وروي في بعض أخبارنا أن ليس لها الخيار ، واستدل على كلّ من الوجهين بواقعة بريرة من طريق العامة ، ففي رواية إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت : خيّر رسول الله صلّى الله عليه وآله بريرة وكان زوجها حرا (١) وهذا نصّ ، وقد روى مثل ذلك أصحابنا (٢).
والرواية الأخرى رواها أصحابنا أن زوج بريرة كان عبدا (٣).
قال : والذي يقوى في نفسي : انه لا خيار لها ، لأن العقد قد ثبت ، ووجوب الخيار يحتاج الى دليل.
روى ابن عباس أنّ زوج بريرة كان عبدا أسود يقال له مغيث ، كأنّي أنظر اليه يطوف خلفها يبكي ودموعه يجرى على لحيته ، فقال رسول الله صلّى الله عليه وآله للعباس : يا عباس ألا تعجب من حبّ مغيث بريرة ، ومن بغض بريرة مغيثا؟ فقال لها النبي صلّى الله عليه وآله : لو راجعته فإنّه أبو ولدك ، فقالت : يا رسول الله أتأمرني؟ فقال : لا ، إنما أشفع ، فقالت : لا حاجة لي فيه (٤) (٥) (٦).
__________________
(١) سنن ابن ماجه : ج ١ ص ٦٧ كتاب الطلاق ، باب خيار الأمة إذا أعتقت ، الحديث ٢٠٧٤.
(٢) الكافي : ج ٥ ، باب الأمة تكون تحت المملوك فتعتق أو يعتقان جميعا ص ٤٨٥ الحديث ١ ـ ٢ ـ ٤ ـ ٥ ـ ٦.
(٣) الكافي : ج ٥ باب الأمة تكون تحت المملوك فتعتق أو يعتقان جميعا ص ٤٨٧ الحديث ٥ ـ ٦ وفي التهذيب : ج ٧ (٣٠) باب العقود على الإماء ص ٣٤١ الحديث ٢٦ و ٢٨.
(٤) سنن ابن ماجه : ج ١ (٢٩) باب خيار الأمة إذا أعتقت ص ٦٧١ الحديث ٢٠٧٥.
(٥) المبسوط : ج ٤ كتاب النكاح ص ٢٥٧ س ١٩ قال : فإن أعتقها المشتري الى قوله : فلها الخيار بلا خلاف إلخ.
(٦) الخلاف : كتاب النكاح ، مسألة ١٣٤ قال : إذا أعتقت الأمة تحت حرّ إلخ. وفيه : ووجود الخيار بدل ووجوب الخيار كما في النسخ الخطية الثلاثة.