.................................................................................................
______________________________________________________
إدريس (١) والمصنف (٢) ولو قدم العتق كان لها الخيار في الرضا بالعقد والامتناع من قبوله.
والحجة رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام قال : سألته عن رجل قال لأمته : أعتقتك وجعلت مهرك عتقك؟ فقال : عتقت ، وهي بالخيار إن شاءت تزوّجته ، وإن شاءت فلا ، وإن تزوّجته فليعطها شيئا ، وإن قال : قد تزوّجتك وجعلت مهرك عتقك ، فان النكاح واقع ، ولا يعطها شيئا (٣).
وليست ناهضة بالدلالة على المطلوب ، لأنه لم يذكر في العقد التزويج ، ولا يكفي ذكر المهر بدون لفظ النكاح ، ولأنّه بدل على إعطائها شيئا آخر على تقدير الرضا ، ولم يقولوا به.
(ب) اشتراط تقديم العتق قاله المفيد (٤) والتقي (٥) والشيخ في الخلاف (٦) لأنّ بضع الأمة مباح لمالكها ، فلا يصح العقد عليه ، قال العلامة : والوجه عندي تقديم العتق ولا يجعل لها الخيار هنا لأنّ الكلام إنما يتمّ بآخره ، فهو كما لو قال : أعتقتك وعليك خدمة سنة لزمها الخدمة ، فكذا هنا يلزمها التزويج ، ويكون عقد النكاح قد
__________________
(١) السرائر : باب السراري وملك الايمان ص ٣١٥ س ٣٧ قال : إلّا أنه متى أراده ينبغي أن يقدّم لفظ العقد إلخ.
(٢) لاحظ اختياره في النافع.
(٣) الاستبصار : ج ٣ (١٣١) باب الرجل يعتق أمته ويجعل عتقها صداقها ص ٢١٠ الحديث ٥.
(٤) المقنعة : باب العتق والتدبير والمكاتبة ص ٨٥ س ٢١ قال : ومن أعتق أمته وجعل عتقها مهرها وتزوجها على ذلك جاز عتقه وثبت نكاحه إلخ.
(٥) الكافي : العتق ، فصل فيما يقتضي فسخ الرّق ص ٣١٧ س ١٢ قال : ويجوز عتق الأمة مطلقا ، ويصح ان يجعل عتقها صداقها.
(٦) الخلاف : كتاب النكاح مسألة ٢٢ قال : إذا قال لأمته : أعتقتك على أن أتزوّج بك وعتقك صداقك إلخ.