.................................................................................................
______________________________________________________
فان قلت : إنّ مفوّضة البضع يجب لها المهر بالعقد في الجملة ، لأنه إن حصل دخول وجب لها مهر المثل ، والّا كان لها المتعة ، فوجود شيء ماله صلاحية إلّا صداق حاصل في المفوضة عند العقد.
قلنا : وفي صورة النزاع وجود شيء ماله صلاحية إلّا صداق ، حاصل ، وهو العتق المذكور في تمام العقد الّذي ترتبط ما وجد من ألفاظه بما بقي منها ، بل هما متقارنان في الوجود.
والدور غير لازم ، لأنّا نمنع توقف العقد على المهر ، وإن استلزمه ، فإن العقد في نفسه جائز ، وكما يجوز جعلها مهرا لغيرها ، جاز لنفسها ، لعدم المانع ، ولم يجوز جعل عتقها ، أو فكّ ملكها مهرا لها.
فرع
لو طلق هذه قبل الدخول بها؟ قال في النهاية : رجع نصفها رقا واستسعت فيه ، فإن أبت كان لها يوم وله يوم (١) والأقرب رجوعه عليها بنصف القيمة وهي حرّة ، لأنّ ذلك يجرى مجرى التالف من المهر المعين واختاره القاضي (٢) وابن إدريس (٣) وقوّاه العلامة في التحرير (٤).
__________________
(١) النهاية : باب السراري وملك الأيمان ص ٤٩٧ س ٢٠ قال : رجع نصفها رقا واستسعيت إلخ.
(٢) المهذب : ج ٢ باب السراري وملك الايمان ص ٢٤٨ س ١ قال : فان طلّقها قبل الدخول بها كان له عليها مثل نصف قيمتها.
(٣) السرائر : باب السراري وملك الايمان ص ٣١٦ س ٣ قال : فان طلق التي جعل عتقها مهرها قبل الدخول بها إلخ.
(٤) التحرير : في أنكحة المماليك ص ٢٣ س ١٤ قال بعد نقل قول القاضي وابن إدريس : وهو عندي قويّ.