.................................................................................................
______________________________________________________
ولرواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السّلام قلت له : رجل أعتق مملوكته وجعل عتقها صداقها ثمَّ طلّقها ، قال : مضى عتقها وترد على السيد نصف قيمتها يسعى فيه ، ولا عدة عليها (١).
فعلى قول الشيخ يجوز أن يشتري من سهم الرقاب مع العجز ، وعلى قولنا يستقر ثمن النصف في ذمّتها كالدين.
احتج برواية أبي بصير (٢) وهي مرسلة.
وبرواية يونس بن يعقوب (٣) وكان فطحيا ، وقيل : رجع ، قال المصنف : ولم يثبت (٤).
وبرواية عباد بن كثير البصري قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام رجل أعتق أمّ ولده وجعل عتقها صداقها ، ثمَّ طلّقها قبل أن يدخل بها؟ قال : يعرض عليها أن تسعى في نصف قيمتها ، فإن أبت هي فنصفها رقّ ونصفها حرّ (٥) وهو عامي والى ما اخترناه ذهب الصدوق في المقنع (٦) وأبو علي (٧) وابن إدريس (٨) وما اختاره في
__________________
(١) التهذيب : ج ٧ (٤١) باب من الزيادات في فقه النكاح ص ٤٨٢ الحديث ١٤٦.
(٢) الاستبصار : ج ٣ (١٣١) باب الرجل يعتق أمته ويجعل عتقها صداقها ص ٢١٠ الحديث ٧.
(٣) الاستبصار : ج ٣ (١٣١) باب الرجل يعتق أمته ويجعل عتقها صداقها ص ٢١٠ الحديث ٦.
(٤) من أراد أن يطلع على مذهبه ورجوعه واختلاف أرباب الرجال فيه فليرجع الى تنقيح المقال للعلامة المامقاني ج ٣ ص ٣٤٤ تحت رقم ١٣٣٦٥.
(٥) الاستبصار : ج ٣ (١٣١) باب الرجل يعتق أمته ويجعل عتقها صداقها ص ٢١١ الحديث ٨.
(٦) المقنع : باب بدء النكاح ص ١٠٣ س ٥ قال : وإذا أعتقها وجعل صداقها ثمَّ طلقها قبل أن يدخل بها إلخ.
(٧) المختلف : في نكاح الإماء ص ٢٢ س ٣١ قال بعد نقل قول الصدوق في المقنع : وبه قال ابن الجنيد وهو المعتمد.
(٨) السرائر : في السراري وملك الأيمان ص ٣١٦ س ٥ قال : والذي يقتضيه أصول المذهب الى قوله :