.................................................................................................
______________________________________________________
قال المصنف قدّس الله روحه : إن سلم هذا النقل جاز استثناء هذا الحكم من جميع الأصول المنافية ، لعلة غير معقولة ، لكن عندي أنّ هذا خبر واحد لم يعضده دليل فالرجوع إلى الأصل أولى (١).
وتأوّلها العلامة : بالحمل على وقوع ذلك في مرض الموت ، فان ذلك يقتضي بطلان العتق المستغرق مع وجود الدين (٢).
قيل عليه : إنما يتم هذا التأويل في عودها الى الرقّ ، أما رقّ الولد فلا ، لأنّ غايته بطلان العتق ، فيكون مملوكته ، وولده منها حر لا ينقلب رقا.
وبعض حملها على فساد البيع مع علم المشتري ، فيكون زانيا ، فيرق ولده.
ولا يتم أيضا ، لتضمّن الرواية صحة النكاح والعتق لو ترك ما يقوم بثمنها ، ولا يمكن ذلك مع فساد البيع.
قال فخر المحققين : ليس في الرواية ما يدلّ على رقيّة الولد ، إذا ليس فيها إلّا قوله (كهيئتها) وهو أعم من أن يكون كهيئتها في حال الحكم بحريتها في الظاهر قبل ظهور عجزه عن الثمن ، فيكون حرّا ، أو بعده فيكون رقا ، ولا دلالة للعام على الخاص بإحدى الدلالات (٣).
قال الشهيد : هذا كلام على النص ، فان المفهوم من قوله (كهيئتها) ليس الّا أنّ حكمه حكمها في حال السؤال ، وقد حكم قبل ذلك انها رق ، فيكون دالا على رقية
__________________
تزوجها دين عليه إلخ.
(١) المسالك : ج ١ في نكاح الإماء ص ٥١٦ س ٥ قال : قال المصنف في النكت : ان سلم هذا النقل إلخ.
(٢) المختلف : في نكاح الإماء ص ٢٣ س ١٣ قال بعد نقل استناد الشيخ برواية هشام : والجواب ان هذه الرواية لمنافاة الأصول وجب تأويلها بالمحتمل ، وهو أن يكون المشتري مريضا إلخ.
(٣) الإيضاح : ج ٣ في نكاح الإماء ص ١٦٠ س ١٠ قال : والرواية لا تدل على رقّه إلخ.