.................................................................................................
______________________________________________________
أقول : إذا اشترى الإنسان أمة نسيئة فأعتقها وتزوّجها وجعل عتقها مهرها ، ثمَّ استولدها ومات مفلسا ، فهنا أصلان قطعيان لا شكّ فيهما :
الأول : أنّ العتق صحيح ، لوقوعه من أهله في محله.
أمّا الأول ، فلصدوره من ملك جائز التصرف.
وأمّا الثاني ، فلمصادفته رقبة قابلة للعتق.
الأصل الثاني : أن هذا الولد حرّ ، لتولّده بين حرّين.
فاذا تحقّق هذان الأصلان فما نافاهما وجب حمله على ضرب من التأويل ، إن أمكن ، وإلّا اطرح ، لكونه غير قطعي عارض قطعيّا.
إذا عرفت هذا : فاعلم أن المعارض لهذين الأصلين صحيحة هشام بن سالم (١) عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل باع من رجل جارية بكرا إلى سنة ، فلما قبضها المشتري أعتقها من الغد وجعل عتقها مهرها ، ثمَّ مات بعد ذلك بشهر ، فقال أبو عبد الله عليه السّلام : إن كان للّذي اشتراها إلى سنة مال ، أو عقدة يحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها كان عتقه ونكاحه جائزا ، وإن لم يملك ما يحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها كان عتقه ونكاحه باطلا ، لأنه أعتق ما لا يملك ، وأرى أنها رقّ لمولاها الأوّل ، قيل له : فان كانت قد علقت من الّذي أعتقها وتزوّجها ما حال ما في بطنها؟ فقال : الذي في بطنها مع امه كهيئتها.
وبمضمونها افتى الشيخ في النهاية (٢) وأبو علي (٣).
__________________
(١) الكافي : ج ٦ ، كتاب العتق والتدبير والكتابة ، باب نوادر ، ص ١٩٣ الحديث ١ وفي التهذيب : ج ٨ باب العتق واحكامه ص ٢٣١ الحديث ٧١ وفي ألفاظ الحديث مع ما نقله المصنف اختلاف يسير فلا حظ.
(٢) النهاية : باب السراري وملك الايمان ص ٤٩٨ س ٣ قال : فان جعل عتقها صداقها الى قوله : في كونه رقا.
(٣) المختلف : في نكاح الإماء ص ٢٣ س ٦ قال : وقال ابن الجنيد : وان مات وثمن الأمة التي