.................................................................................................
______________________________________________________
أقول : هنا مسائل :
الاولى : يباح وطء الإماء عندنا بالتحليل ، لأنه نوع ملك ، وقال تعالى «أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ» (١).
وللنقل المستفيض عن أهل البيت عليهم السّلام.
روى محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال : سألته عن رجل يحلّ لأخيه فرج جاريته؟ قال : هي له حلال ما أحلّ منها ، قلت : أفيحلّ له ثمنها؟ قال : لا ، إنما يحلّ لها منها ما أحلّت له (٢).
وفي معناها صحيح إسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن عليه السّلام (٣).
وللإجماع من الفرقة المحقة إلّا من منقرض لا نعرف عينه.
قال ابن إدريس : إنّه جائز عند أكثر أصحابنا المحصلين ، وبه تواترت الأخبار ، وهو الأظهر بين الطائفة ، وعليه العمل والفتوى ، ومنهم من منع (٤).
ولأنها منفعة خالية من أمارات المفسدة ، فيكون مشروعة.
احتج المانع برواية الحسين بن علي بن يقطين في الصحيح قال : سألته عن الرجل يحلّ فرج جاريته؟ قال : لا أحبّ ذلك (٥).
__________________
(١) النساء ـ ٣.
(٢) الاستبصار : ج ٣ (٨٩) باب انه يجوز أن يحلّ الرجل جاريته لأخيه المؤمن ص ١٣٥ الحديث ١ والجزء الأخير من قوله : «قلت الى أخره» ليس في رواية محمّد بن مسلم ، بل هو في رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السّلام ، لا حظ الحديث ٥ من ذلك الباب.
(٣) الاستبصار : ج ٣ (٨٩) باب انه يجوز أن يحلّ الرجل جاريته لأخيه المؤمن ص ١٣٦ الحديث ٧.
(٤) السرائر : باب السراري وملك الأيمان ص ٣١٣ س ٦ قال : فهو جائز عند أكثر أصحابنا المحصلين إلخ.
(٥) الاستبصار : ج ٣ (٨٩) باب انه يجوز أن يحلّ الرجل جاريته لأخيه المؤمن ص ١٣٧ الحديث ٨.