.................................................................................................
______________________________________________________
وهو قول السيد (١) نقله عن ابن إدريس (٢) والمصنف (٣) وقال ابن إدريس : أنه تملك منفعة (٤) ونقله عن الشيخين وغيرهما من المشيخة (٥) واختاره العلامة (٦).
واعلم أنه على القول بأنه عقد متعة ، يشترط فيه الأجل قطعا ، وأمّا على القول بأنه تمليك منفعة هل يعتبر فيه الأجل أولا؟ المبسوط وظاهر النهاية على الأوّل وابن إدريس والعلامة على الثاني (٧).
فروع
(أ) يشترط في صحته إذن الحرّة لمن هي عنده إن جعلناه عقدا ، ولا يعتبر ذلك إن جعلناه إباحة.
(ب) يشترط في إباحته فقدان الطول وخوف العنت إن اعتبرناهما ، على الأوّل دون الثاني.
(ج) يعتبر تعيين المدّة على الأوّل قطعا ، وعلى الثاني خلاف.
__________________
(١) الانتصار : في استباحة الفرج ص ١١٨ س ٥ قال : وقد يجوز الى قوله : أن يكون عبّر بلفظ العارية عن النكاح.
(٢) السرائر : باب السراري وملك الايمان ص ٣١٣ س ٧ قال : فمنهم من قال هو عقد والإباحة والتحليل عبارة عنه ، وهو مذهب السيد المرتضى في انتصاره.
(٣) اى نقل المصنف عن السيد ، لا حظ نقله في النافع.
(٤) السرائر : باب السراري وملك الأيمان ص ٣١٣ س ٧ قال : قالوا هو تمليك منفعة إلى قوله : وهو الذي يقوى في نفسي إلخ.
(٥) السرائر : باب السراري وملك الأيمان ص ٣١٣ س ٨ قال : وهو مذهب شيخنا أبي جعفر الطوسي وشيخنا المفيد وغيرهما من المشيخة.
(٦) تقدم نقله في قوله في المختلف : والذي قواه الشيخ في المبسوط هو المعتمد إلخ.
(٧) والكلّ تقدم فلا حظ.