غيره ، وأن ينام بين أمتين ، ويكره في الحرائر. وكذا يكره وطء الفاجرة ومن ولدت من الزنا.
______________________________________________________
أقول : قال الشيخ في النهاية : إذا أتت بولد كان لمولاها ، وعليه أن يشتريه بماله إن كان له مال ، وإلّا استسعى في ثمنه ، وإن شرط أن يكون الولد حرّا كان على ما شرط (١) وقال ابن إدريس : لا قيمة عليه لانعقاده حرّا في الأصل (٢) واختاره المصنف (٣) والعلامة (٤).
احتج الشيخ برواية ضريس بن عبد الملك قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : الرجل يحل لأخيه فرج جاريته قال : هو له حلال ، فان جاءت لولد منه فهو لمولى الجارية ، إلّا أن يكون اشترط على مولى الجارية حين أحلّها إن جاءت بولد فهو حرّ (٥).
ومثلها رواية الحسن العطار عنه عليه السّلام (٦).
احتج العلامة بحسنة زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام : الرجل يحلّ جاريته لأخيه؟ قال : لا بأس ، قال : قلت : فإن جاءت بولد؟ قال : يضم إليه ولده ويردّ الجارية على صاحبها ، قلت له : انه لم يأذن له في ذلك؟ قال : قد أذن له ، وهو
__________________
(١) النهاية : باب السراري وملك الايمان ص ٤٩٤ س ٢ قال : ومتى جعله في حل من وطئها وأتت بولد إلخ.
(٢) السرائر : باب السراري وملك الايمان ص ٣١٣ س ١٠ قال : والذي يقتضيه الأدلة ان الولد بمجرد الإباحة والتحليل يكون الولد حرّا إلخ.
(٣) لاحظ عبارة النافع.
(٤) المختلف : في نكاح الإماء ص ١٩ س ٢٦ قال بعد نقل قول السيد والذي اختاره ابن إدريس : وهو المعتمد.
(٥) الاستبصار : ج ٣ (٩٠) باب حكم ولد الجارية المحللة ص ١٣٨ الحديث ١.
(٦) الاستبصار : ج ٣ (٩٠) باب حكم ولد الجارية المحللة ص ١٣٨ الحديث ٢.