.................................................................................................
______________________________________________________
فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء ، قال : تردّ على وليّها ، ويكون لها المهر ويرجع به على وليّها ، وإن كان بها زمانة لا يراها إلّا النساء أجيز شهادة النّساء عليها (١).
وعن محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام قال : تردّ البرصاء والعمياء والعرجاء (٢).
احتج المانعون بصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السّلام قال : إنما يردّ النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل (٣).
وأجاب الأوّلون بالعدول عن الأصل للدليل ، ودلالة الحديث الأوّل أخص ، ودلالته في المطلوب منطوق ، والحديث الثاني عام ودلالته مفهوم.
وكذا الخلاف في العمى هل يردّ به المرأة؟ قال في النهاية : نعم (٤) ، وبه قال المفيد (٥) وتلميذه (٦) والسيد (٧) والتقي (٨) والقاضي (٩) وأبو علي (١٠) وابن
__________________
(١) التهذيب : ج ٧ (٣٨) باب التدليس في النكاح وما يردّ منه وما لا يردّ ، ص ٤٢٤ الحديث ٥ وفيه (لا يراها الرجال).
(٢) التهذيب : ج ٧ (٣٨) باب التدليس في النكاح وما يردّ منه وما لا يردّ ، ص ٤٢٤ الحديث ٧.
(٣) التهذيب : ج ٧ (٣٨) باب التدليس في النكاح وما يردّ منه وما لا يردّ ، ص ٤٢٤ الحديث ٤.
(٤) النهاية : باب التدليس في النكاح وما يردّ منه وما لا يردّ ، ص ٤٨٥ س ١٩ قال : أو عمياء كان له ردّها.
(٥) المقنعة : باب التدليس في النكاح وما يردّ منه وما لا يردّ ، ص ٨٠ س ٥ قال : وتردّ البرصاء والعمياء.
(٦) المراسم : ذكر شرائط الأنكحة ، ص ١٥٠ س ١٨ قال : ويردّ العمياء.
(٧) الناصريات : من جوامع الفقهيّة ، ص ٢١٢ المسألة الثامنة والخمسون والمائة قال : وعندنا أنّ البرص ممّا تردّ به النكاح وكذلك العمى والجذام والرتق.
(٨) الكافي : النكاح ، الضرب الأول من الاحكام ، ص ٢٩٥ س ١٥ قال : أو سليمة فخرجت برصاء أو عمياء الى أن قال : كان له ردّها.
(٩) المهذب : باب التدليس في النكاح ص ٢٣١ س ١٦ قال : واما ما يصح اشتراك الرجل والمرأة فيه الى أن قال : والعمى.
(١٠) المختلف : في العيوب والتدليس ص ١٠٤ س ٢ قال : وقد عدّ في النهاية العمى من عيوب المرأة