.................................................................................................
______________________________________________________
حمزة (١) ، وابن إدريس (٢) ولم يذكره الصدوق لمّا عدّ عيوب النساء وجعله رواية ، وقد حكينا عبارته في أوّل الباب (٣).
والأقرب الردّ به ، وهو اختيار المصنف (٤) والعلامة (٥) لصحيحة داود بن سرحان المتقدمة (٦).
والمشهور اختصاصه بالمرأة ولا يردّ به الرجل ، وقال القاضي في المهذّب : إنه مشترك (٧) وهو ظاهر أبي علي (٨).
وكذا المشهور في الجذام اختصاصه بها ، وقال القاضي في المهذب باشتراكه (٩) ورجحه العلامة في القواعد (١٠) لوجوب التحرز عن الضرر ، وقال عليه السّلام : فرّ
__________________
الى قوله : وكذا ابن الجنيد.
(١) الوسيلة : في بيان العيب المؤثر في فسخ العقد ، ص ٣١١ س ١٤ قال : وما يختص بالنساء الى قوله : والعمى إلخ.
(٢) السرائر : باب العيوب والتدليس في النكاح ص ٣٠٩ س ١٠ قال : وامّا العيوب الراجعة الى النساء الى قوله : والعمى على الأظهر.
(٣) المقنع : باب بدو النكاح ص ١٠٤ س ١٦.
(٤) لاحظ عبارة النافع.
(٥) المختلف : في العيوب والتدليس ص ١٠٤ س ٧ قال : والوجه أنّ العمى تردّ به المرأة.
(٦) التهذيب : ج ٧ (٣٨) باب التدليس في النكاح وما يرد منه وما لا يرد ص ٤٢٤ الحديث ٧.
(٧) المهذب : باب التدليس في النكاح ص ٢٣١ س ١٦ قال : وامّا ما يصح اشتراك الرجل والمرأة فيه إلى قوله : والعمى.
(٨) المختلف : في العيوب والتدليس ، ص ١٠٤ س ٢ قال : وقد عدّ في النهاية العمى من عيوب المرأة ، وكذا ابن الجنيد.
(٩) المهذب : باب التدليس في النكاح ص ٢٣١ س ١٦ قال : واما ما يصح اشتراك الرجل والمرأة فيه فهو الجنون والجذام والبرص إلخ.
(١٠) القواعد : في أصناف العيوب ، ص ٣٣ س ١ قال : واما المرأة فالمختص بها سبعة الجذام والبرص إلخ.