.................................................................................................
______________________________________________________
ويفسخ به مع السبق على الأصح (قطعا خ ل) وهل يفسخ به مع تجدّده بعد الوطء والعقد أم لا؟ ، أثبته القاضي (١) والعلامة (٢) وفخر المحققين (٣) والشيخ في موضع من المبسوط (٤) ونفاه ابن إدريس (٥) وإن كان قبل الوطء إذا كان بعد العقد ، وهو قول الشيخ في الخلاف (٦) وموضع آخر من المبسوط (٧) والحق الفسخ لأنّ التضرّر به أعظم من العنّة ، ويثبت بها الردّ مع تجدّدها.
الثالث : الخصاء ، وهو سلّ الأنثيين ويثبت به الردّ مع سبقه على العقد إجماعا ، وهل يفسخ به مع تجدّده؟ قال القاضي : نعم (٨) وتبعه العلامة في المختلف (٩) لفوات ثمرة العقد من حصول النسل والتعفّف وهو ضرر منفي بالآية والرواية ،
__________________
(١) المهذب : ج ٢ ، فيما لو حدث العيب بعد العقد ص ٢٣٥ س ١ قال : لم يجب الرد الا ما ذكره أصحابنا إلى قوله : والجب والخصى والعنت.
(٢) المختلف : في العيوب والتدليس ، ص ٣ س ٣٥ قال : والمعتمد قول ابن البراج ، فإن الجبّ والخصا مساويان للعنة ، بل هما أبلغ إلخ.
(٣) الإيضاح : ج ٣ ، في العيب والتدليس ص ١٧٥ س ٢٠ قال : والأرجح عندي ثبوت الخيار لها لليأس من الوطء معه.
(٤) المبسوط : ج ٤ في العيوب التي يردّ بها النكاح ، ص ٢٥٠ س ٥ قال : وأمّا الجب الى قوله : فلها الخيار.
(٥) السرائر : باب العيوب والتدليس في النكاح ، ص ٣٠٩ س ٧ قال : وإذا حصل بالرجل جبّ أو خصاء بعد العقد فلا خيار للمرأة.
(٦) الخلاف : كتاب النكاح ، مسألة ١٢٧ قال : إذا حدث بالرجل جب الى قوله : لم يكن في حال العقد ، فإنه لا يردّ إلخ.
(٧) المبسوط : ج ٤ ، في العيوب التي يرد بها النكاح ص ٢٥٢ س ١٦ قال : وقال المخالف : إذا حدث واحد من الأربعة إلى قوله : والجب فلها الخيار ، وعندنا أنه لا خيار في ذلك.
(٨) تقدم نقل قوله في الخصي آنفا.
(٩) تقدّم مختاره في الخصي آنفا.