.................................................................................................
______________________________________________________
العلامة (١) والقاضي (٢) وهو اختيار أبي علي (٣) وابن زهرة (٤) وظاهر الفقيه (٥) وكلام الشيخ في النهاية عام (٦).
(ب) هل يفتقر فسخ المرأة في المتجدّد إلى طلاق؟ قال في النهاية : نعم (٧) وتبعه القاضي (٨) وابن زهرة (٩) ومنعه ابن إدريس (١٠) واختاره العلامة (١١) وهو المعتمد كغيره من العيوب.
الثاني : الجبّ ، وشرط الردّ به أن لا يبقى منه ما يمكن به الوطء ولو قدر الحشفة ،
__________________
(١) و (٢) المختلف : في العيوب والتدليس في النكاح ص ٣ س ٨ قال : الرابع لو تجدّد بعد الدخول فالأقرب أنّ لها التسلّط أيضا الى أن قال : وبه قال ابن الجنيد.
(٣) تقدّم مختاره آنفا.
(٤) الغنية من جوامع الفقهية : كتاب النكاح ، ص ٦١١ س ٢٣ قال : وان كان لا يعقل ذلك كان لها الخيار ، ولزم وليّه أن يطلقها عنه إن طلبت الفراق إلخ ولا يخفى ان كلامه عام بين الطاري على العقد أو الوطء.
(٥) لم أعثر عليه في المقنع والهداية ، وفي المختلف : في العيوب والتدليس ص ٣ س ١٠ قال : وظاهر كلام علي بن بابويه فإنه قال : وإذا تزوّج رجل وأصابه بعد ذلك جنون فبلغ به مبلغا لا يعرف أوقات الصلاة فرق بينهما إلخ.
(٦) تقدم نقل كلام الشيخ في النهاية آنفا.
(٧) النهاية : باب التدليس في النكاح ص ٤٨٦ س ١٧ قال : فان اختارت فراقه كان على وليّه أن يطلّقها.
(٨) المهذب : ج ٢ ، فيما لو حدث العيب بعد العقد ، ص ٢٣٥ س ١١ قال : فان اختارت فراقه كان على وليه ان يطلقها عنه.
(٩) تقدم آنفا.
(١٠) السرائر : باب العيوب والتدليس في النكاح ، ص ٣٠٨ س ٣٥ قال : فالمرأة بالخيار ، ولها فسخ النكاح بذلك.
(١١) المختلف : في العيوب والتدليس ص ٣ س ١٣ قال : والوجه أنه لا يفتقر الى طلاق.