.................................................................................................
______________________________________________________
الأكثرون على ذلك ، وهو مذهب الشيخين (١) (٢) والقاضي (٣) وابن حمزة (٤) وابن إدريس (٥) ولم يشترطه العلامة وأثبت به الردّ لعموم النص (٦).
روى علي بن أبي حمزة قال : سئل أبو إبراهيم عليه السّلام عن امرأة يكون لها زوج قد أصيب في عقله بعد ما تزوّجها ، أو عرض له جنون ، قال : لها أن تنزع نفسها عنه إذا شاءت (٧).
ولما فيه من الضرر المنفي بالآية والرواية.
تذنيبان
(أ) لا فرق في المتجدّد بين الطاري على العقد ، أو الوطء صرّح به
__________________
(١) المقنعة : باب التدليس في النكاح ص ٨٠ س ١١ قال : وإن حدث بالرجل جنّة وكان يعقل معها أوقات الصلاة لم يكن للمرأة خيار إلخ.
(٢) النهاية : باب التدليس في النكاح ص ٤٨٦ س ١٥ قال : وان لم يعقل أوقات الصلوات كان لها الخيار.
(٣) المهذب : ج ٢ فيما لو حدث العيب بعد العقد ص ٢٣٥ س ١ قال : لم يجب الردّ إلّا ما ذكره أصحابنا من الجنون الذي لا يعقل معه صاحبه أوقات الصلوات إلى أن قال بعد أسطر : فإن كان لا يعقل ذلك ، كانت مخيرة بين المقام معه وبين فراقه إلخ.
(٤) الوسيلة : في بيان العيب المؤثر في فسخ العقد ص ٣١١ س ١٨ قال : وهو الجنون على وجه لا يعرف معه وقت الصلاة.
(٥) السرائر : باب العيوب والتدليس في النكاح ص ٣٠٨ س ٣٣ قال : وأمّا الجنون الحادث بعد العقد الى قوله : وان كان لا يعقل إلخ.
(٦) المختلف : في العيوب والتدليس ص ٣ س ٢ قال : والوجه التسلط على الفسخ سواء عقل أوقات الصلاة أو لا إلخ.
(٧) التهذيب : ج ٧ (٣٨) باب التدليس في النكاح ص ٤٢٨ الحديث ١٩.