الخامسة : إذا فسخ الزوج قبل الدخول فلا مهر ، ولو فسخ بعده فلها المسمّى ويرجع به الزوج على المدلس ، وإذا فسخت الزوجة قبل الدخول فلا مهر إلّا في العنن ، ولو كان بعده فلها المسمّى ، ولو فسخت بالخصاء ثبت لها المهر مع الخلوة ويعذر.
السادسة : لو ادّعت عننه فأنكر فالقول قوله مع يمينه ، ومع ثبوته يثبت لها الخيار ولو كان متجددا إذا عجز عن وطئها قبلا ودبرا ، وعن وطء غيرها. ولو ادّعى الوطء فأنكرت فالقول قوله مع يمينه.
السابعة : إن صبرت مع العنن فلا بحث ، وإن رفعت أمرها إلى الحاكم أجّلها سنة من حين الترافع فان عجز عنها وعن غيرها فلها الفسخ ونصف المهر.
______________________________________________________
وأمّا البحث في الأربعة الأولى فمدارها على أربعة أقطاب :
الأوّل : الجنون ، وتفسخ به المرأة إن كان سابقا على العقد إجماعا ، واشترط ابن البراج : أن لا يعقل أوقات الصلاة (١) وهو ظاهر كلام ابن حمزة (٢) ولم يشترط الباقون ، بل جعلوا التفصيل في المتجدّد ، وقالوا : إن كان سابقا على العقد كان لها الخيار ، وإن تجدّد ثبت الخيار ان لم تعقل أوقات الصلوات ، وأمّا الحادث بعد العقد والوطء ، فهل يشترط في جواز الفسخ به أن لا يعرف معه أوقات الصلوات؟
__________________
(١) المهذب : ج ٢ باب التدليس في النكاح ص ٢٣٣ س ١ قال : وعندنا انّ الجنون بالرجل إذا كان يعقل معه أوقات الصلوات فليس يتعلّق به خيار.
(٢) الوسيلة : في بيان العيب المؤثر في فسخ العقد ص ٣١١ س ١٨ قال : وما يعمّهما خلقة شيء واحد وهو الجنون على وجه لا يعرف معه وقت الصلاة.