.................................................................................................
______________________________________________________
والعلامة (١).
احتج الأوّلون بعموم صحيحة داود بن سرحان عن الصادق عليه السّلام في الرجل يتزوّج المرأة فيؤتى بها عمياء أو برصاء قال : تردّ على وليّها الحديث (٢) وهو شامل لصورة النزاع.
احتج العلامة بأن العقد وقع صحيحا خاليا عن التدليس ، فيكون لازما ، كما لو تجدّد العيب بعد الدخول ، ولأنّه لم يوجد منها تدليس ، ويمكنه التخلص منها بالطلاق ، فلا يثبت له الخيار (٣).
وفيه نظر : لأنّ التخلص بالطلاق لا ينفك عن إضرار بالزوج ، للزوم نصف المهر ، وليس كذلك الفسخ ، فإنّه لا يجب به شيء.
تذنيب
لا يتوقّف الفسخ في غير العنة على حكم الحاكم ، صرّح به القاضي (٤) والشيخ في غير المبسوط (٥) وتردّد فيه (٦) لأنّ الحق لها فلا يتوقف استيفاءه على
__________________
(١) و (٢) المختلف : في العيوب والتدليس ، ص ٣ س ٢٠ قال بعد نقل قول الوسيلة والسرائر : وهو الأقرب ، لنا أنه عقد وقع صحيحا خاليا عن التدليس إلخ.
(٣) التهذيب : ج ٧ (٣٨) باب التدليس في النكاح وما يردّ منه وما لا يردّ ، ص ٤٢٤ الحديث ٥.
(٤) المهذب : ج ٢ باب التدليس في النكاح ص ٢٣٢ س ٩ قال : ويجوز أيضا أن يفسخ الرجل ذلك بنفسه إلخ.
(٥) فإن الشيخ عنون في تمام موارد التدليس بقوله : فان له ردّها ، ولم يزد عليه شيء آخر ، لاحظ النهاية ص ٤٨٤ باب التدليس في النكاح.
(٦) المبسوط : ج ٤ ، العيوب التي يردّ بها النكاح ويفسخ ص ٢٥٣ س ١٤ قال : كل موضع يثبت فيه الخيار بالعيب الى قوله : يأتي إلى الحاكم ويطالب بالفسخ الى أن قال : ولو قلنا على مذهبنا ان له الفسخ بنفسه كان قويا ، والأوّل أحوط.