.................................................................................................
______________________________________________________
وهي في رواية رفاعة بن موسى عن الصادق عليه السّلام قال : سألته عن المحدود والمحدودة ، هل يردّ به النكاح؟ قال : لا (١) وذهب أبو علي إلى أنّ الزنا قبل العقد وبعده من العيوب المسوغة للردّ في الرجل والمرأة (٢) وهو منقوض.
الثاني : في حكم العيب ، وحكمه تسلّط الرجل على الفسخ على سبقه على العقد إجماعا ، ولا يفسخ لو تجدّد بعد الدخول قطعا ، وهل يفسخ بالمتجدّد بينهما؟ فيه مذهبان :
أحدهما : نعم ، وهو اختيار الشيخ في الكتابين (٣) (٤) والآخر : لا تفسخ وهو اختيار ابن حمزة (٥) وابن إدريس (٦) وظاهر القاضي (٧) واختاره المصنف (٨)
__________________
(١) التهذيب : ج ٧ (٣٨) باب التدليس في النكاح وما يردّ منه وما لا يرد ص ٤٢٤ قطعة من حديث ٨.
(٢) المختلف : في العيوب والتدليس ص ٦ قال : مسألة ، قال ابن الجنيد : الزنا قبل العقد وبعده يردّ به النكاح إلخ.
(٣) المبسوط : ج ٤ ، العيوب التي يرد بها النكاح ، ص ٢٥٢ س ١٩ قال : والثاني له الخيار وهو الأظهر لعموم الاخبار.
(٤) الخلاف : كتاب النكاح ، مسألة ١٢٨ قال : إذا حدث بالمرأة أحد العيوب التي تردّ به ولم يكن في حال العقد إلخ.
(٥) الوسيلة : في بيان العيب المؤثر في فسخ العقد ، ص ٣١٢ س ١ قال : وانما يكون لكل واحد منهما خيار الفسخ الى قوله : والامتناع من الدخول إذا علم بعد العقد.
(٦) السرائر : في العيوب والتدليس في النكاح ص ٣٠٩ س ١٥ قال : الصحيح أن كل عيب حادث بعد العقد لا يرد به النكاح.
(٧) المهذب : ج ٢ ، فيما لو حدث العيب بعد العقد ، ص ٢٣٥ س ١ قال : لم يكن حاصلا قبل العقد لم يجب الردّ إلخ.
(٨) لاحظ عبارة النافع.