.................................................................................................
______________________________________________________
اشتراط بلوغه حدّا يمنع الوطء.
وقال الصدوق في المقنع : إذا زنت بعد العقد قبل الدخول كان له الفسخ (١) وبه رواية فيها ضعف (٢) وذهب كثير إلى الردّ بظهورها محدودة كالقاضي في المهذب (٣) والمفيد (٤) وتلميذه (٥) وابن الجنيد (٦) والتقي (٧) والقطب الكيدري (٨) (٩).
احتجوا برواية عبد الرّحمن بن أبي عبد الله عن الصادق عليه السّلام قال : سألته عن رجل تزوّج امرأة فعلم أنها كانت زنت ، قال : إن شاء زوجها أخذ الصداق ممّن زوّجها ، ولها الصداق بما استحلّ من فرجها (١٠) ومنع الشيخ في النهاية من الردّ بذلك (١١).
__________________
(١) المقنع : باب بدو النكاح ص ١٠٩ س ٣ قال : وإذا تزوّج الرجل المرأة فزنى قبل أن يدخل بها لم تحل له إلخ.
(٢) التهذيب : ج ٧ (٤١) باب من الزيادات في فقه النكاح ، ص ٤٩٠ الحديث ١٧٦ ومتن الحديث (إسماعيل بن ابي زياد عن جعفر بن محمّد عن أبيه عليهما السّلام قال : قال علي عليه السّلام : في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها زوجها ، قال : يفرق بينهما. الحديث).
(٣) المهذب : ج ٢ باب التدليس في النكاح ص ٢٣١ س ١٥ قال : وكونها محدودة في الزنا.
(٤) المقنعة : باب التدليس في النكاح ص ٨٠ س ٦ قال : والمحدودة في الفجور.
(٥) المراسم : ذكر شرائط الأنكحة ، ص ١٥٠ س ١٨ قال : والمحدودة في الفجور.
(٦) المختلف : في العيوب والتدليس ، ص ٢ س ٧ قال بعد نقل قول المفيد : واختاره ابن الجنيد وقطب الدين الكيدري.
(٧) الكافي : الضرب الأوّل من الأحكام ص ٢٩٥ س ١٦ قال : أو مفضاة أو محدودة إلخ.
(٨) أبو الحسن محمّد بن الحسين البيهقي النيسابوري الإمامي ، كان معاصرا للقطب الراوندي وتلميذا لابن حمزة ، وله شرع نهج البلاغة فرغ منه سنة (٥٧٦) والكيدر قرية من قرى بيهق (الكنى والألقاب : ج ٣ ص ٧٤).
(٩) المختلف : في العيوب والتدليس ، ص ٢ س ٧ قال بعد نقل قول المفيد : واختاره ابن الجنيد وقطب الدين الكيدري.
(١٠) التهذيب : ج ٧ (٣٨) باب التدليس في النكاح وما يردّ منه وما لا يردّ ص ٤٢٥ الحديث ٩.
(١١) النهاية : باب التدليس في النكاح ص ٤٨٦ س ٧ قال : والمحدودة في الزنا لا تردّ.