.................................................................................................
______________________________________________________
إجماعا.
(القسم الثاني) عيب المرأة ، وفيه بحثان :
الأوّل : في حصر أصناف العيب ، وفيه أقوال :
(أ) أنه أربعة : الجنون والجذام والبرص والعفل ، قاله الصدوق في المقنع (١).
(ب) أنّه ستة بإضافة الرتق والإفضاء ، قاله الشيخ في المبسوط (٢).
(ج) أنّه سبعة بإضافة العمى والعرج ، وإهمال العفل قاله في النهاية (٣).
(د) أنه ثمانية بإضافة كونها محدودة في الزنا ، قاله القاضي في المهذب (٤).
والمعتمد عند المحققين ثمانية : الجنون ، والجذام ، والبرص ، والإفضاء ، والرتق ، والقرن ، والعمى ، والعرج البالغ حدّ الإقعاد.
والقرن بسكون الراء ، قيل : هو عظم ينبت في الفرج يمنع الوطء (٥) وهو بعيد ، لأنّ العظم لا يكون في الفرج ، وقيل : هو العفل ، بحركة الفاء والعين المهملة ، وهو لحم ينبت في فرج المرأة لعارض يعتريها عند الولادة ، وحكمه حكم الرتق في
__________________
(١) المقنع : باب بدو النكاح ، ص ١٠٤ س ١٦ قال : واعلم أنّ النكاح لا يردّ الّا من أربعة أشياء.
(٢) المبسوط : ج ٤ ، في العيوب التي توجب الردّ في النكاح ص ٢٤٩ س ٣ قال : وفي المرأة إلى قوله : والرتق والإفضاء.
(٣) النهاية : باب التدليس في النكاح ، ص ٤٨٥ س ١٨ قال : إذا تزوّج الرجل بامرأة فوجدها إلى قوله : أو عمياء أو عرجاء.
(٤) المهذب : ج ٢ ، باب التدليس في النكاح ، ص ٢٣١ س ١٤ قال : وأمّا يختص المرأة إلى قوله : وكونها محدودة في الزنا.
(٥) وفي حديث علي عليه السّلام إذا تزوّج المرأة وبها قرن ، القرن بسكون الراء شيء يكون في فرج المرأة كالسّنّ ، يمنع من الوطء ، ويقال له العفلة (النهاية ج ٤ لغة قرن). القرناء من النساء التي في فرجها مانع يمنع من سلوك الذكر فيه اما غدّة غليظة ، أو لحمة مرتتقة ، أو عظم ، يقال لذلك كله القرن (لسان العرب ج ١٣ ص ٣٣٥ لغة قرن).