.................................................................................................
______________________________________________________
اختيار ابن حمزة (١) إن كان المدلّس سيدها ، ويرجع به على السيد.
(ج) وجوب العشر مع البكارة ونصفه مع الثيبوبة ، قاله أبو علي (٢) وهو اختيار ابن حمزة (٣) إن كانت هي المدلّسة.
ولو كان الزوج عبدا ، وقف على إجازة مولاه ، فإن أجاز لزم العقد وما سمّى فيه ، وإن فسخ بطل ، فإن لم يكن دخل فلا شيء ، وإن كان قد دخل وجب عليه ما وجب على الحرّ ، ثمَّ إن كان مأذونا له في النكاح لزم ذلك السيد ، وإلّا ففي ذمّته يتبع به
تذنيب
المهر للسيد هنا لكون البضع مملوكا له ، فعوضه لمالكه ، فإن لم يكن دفع إليها شيئا فلا كلام ، وإن دفع إليها استعاده ، وإن تلف أو بعضه رجع إليها بعد العتق واليسار ، وهو المشهور ، والذي يقتضيه أصول المذهب ، وقال المفيد : لا يرجع عليها بشيء بعد الدخول (٤).
وإن كان المدلّس أجنبيا رجع عليه بالمدفوع إليها مع تلفه ، وبما يدفع إلى السيد. وشرط الشيخ في النهاية كونه عالما بدخله لأمرها (٥) وتبعه القاضي (٦) ، وإن كان
__________________
(١) و (٢) الوسيلة : في عقد العبيد والإماء ص ٣٠٣ س ٨ قال : أمّا لو دلّسها أحد بالحرية ، إلى قوله : ولسيدها عليه عشر قيمتها إن كانت بكرا ونصف العشر إن كان ثيّبا ، الى قوله : وإن دلّسها مولاها لزم مهر المثل.
(٣) المختلف : في العيوب والتدليس ، ص ٧ س ٢١ قال : وقال ابن الجنيد : الى قوله : وعلى الزوج إن كانت بكرا فافتضها عشر قيمتها أو نصف عشرها إن كانت ثيّبا.
(٤) المقنعة : باب التدليس في النكاح ، ص ٨٠ س ٣ قال : ولا يأخذ منها شيئا منه بعد الدخول.
(٥) النهاية : باب التدليس في النكاح ، ص ٤٨٤ س ١٤ قال : فان كان الولي لم يعلم دخيلة أمرها ، لم يكن عليه شيء إلخ.
(٦) المهذب : ج ٢ باب التدليس في النكاح ، ص ٢٣٦ س ١٧ قال : وان كان غيرها هو الذي تولّى