.................................................................................................
______________________________________________________
الحرّ ، خصوصا على القول بتحريمها.
إذا عرفت هذا ، فنقول : إن فسخ قبل الدخول فلا شيء ، وإن حصل الفسخ بعده ، فما ذا يجب على الزوج؟ قيل فيه ثلاثة أقوال :
(أ) وجوب المهر المسمّى ، وهو ظاهر الشيخ في النهاية ، وعبارته : إذا عقد الرجل على امرأة على انّها حرّة فوجدها أمة كان له ردّها ، فإن كان قد دخل بها كان لها المهر بما استحل من فرجها ، وللزوج أن يرجع إلى وليّها الذي دلّسها بالمهر (١).
وفي قوله : «كان لها المهر» تساهل ، لأنّ المهر للسيد ، لا لها ، لكن لما كانت سببا للاستحقاق أضافه إليها مجازا ، وتابعه القاضي في العبارة (٢) ومثله عبارة المفيد حيث أطلق لزوم المهر مع الدخول (٣) وهو اختيار المصنف (٤) والعلامة قال : لأنه عوض بضع وقع صحيحا ، وتطرق الفسخ لا يقتضي فساده من أصله ، وإلّا لما صح بعد الرضا ، فإيجاب مهر المثل وإبطال المسمّى على ما ذهب إليه الشيخ وابن حمزة ليس بجيّد (٥).
(ب) بطلان المسمى ووجوب مهر المثل ، حكاه العلامة عن الشيخ (٦) وهو
__________________
(١) النهاية : باب التدليس في النكاح ، ص ٤٨٤ س ١٢ قال : إذا عقد الرجل على امرأة إلى قوله : دلّسها بالمهر.
(٢) المهذب : ج ٢ ، ص ٢٣٦ س ١٥ قال : وإذا تزوّج الرجل بامرأة على انها حرّة فبان انها أمة إلخ.
(٣) المقنعة : باب التدليس في النكاح ص ٨٠ س ١ قال : إذا تزوّج الرجل بالمرأة على انها حرة إلى قوله : الّا أن يكون قد دخل بها.
(٤) لاحظ عبارة النافع.
(٥) المختلف : في العيوب والتدليس ص ٧ س ٣٩ قال : والتحقيق ان نقول : الى قوله فإيجاب مهر المثل وابطال المسمّى على ما ذهب اليه الشيخ وابن حمزة ليس بجيد.
(٦) تقدم آنفا.