.................................................................................................
______________________________________________________
عليه السّلام أسأله عن رجل تزوّج جارية بكرا فوجدها ثيّبا هل يجب لها الصداق وافيا أم ينقص؟ قال : ينقص (١) ولا بد من إضمار شيء ممكن.
(ب) أنه السدس قاله الراوندي في شرح مشكل النهاية (٢) لأن الشيء في عرف الشرع السدس.
وفيه نظر : لأنّ اللازم من الرواية إضمار (شيء) وهو يصدق على القليل ، فيكون أعم من المدّعى ولا دلالة للعام على الخاص. والعرف في الوصية إلى السدس ، لا يطرد ، لعدم لزومه في الإقرار ، وفي قوله تعالى «وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً» (٣).
(ج) أنه ينقص من المسمّى ما بين مهرها بكرا وثيّبا ، وذلك يختلف باختلاف الجمال والسن والشرف وغير ذلك قاله ابن إدريس (٤) وأورد عليه السيد عميد الدين بأنه ربما يستغرق بالثيب مجموع مهرها المسمّى في هذا العقد ، فخلا النكاح من مهر (٥).
(د) الرجوع فيه إلى تقدير الحاكم والإحالة فيه على نظره ، لعدم التقدير الشرعي واللغوي فيه ، أي في تفسير (الشيء) في هذا الموضع ، وهو اختيار المصنف في النكت (٦) ونقل فخر الدين عن والده طاب ثراهما أنه أجاب في درسه عن الوارد
__________________
(١) التهذيب : ج ٧ ، باب التدليس في النكاح وما يردّ منه وما لا يردّ ص ٤٢٨ الحديث ١٧.
(٢) نقله في نكت النهاية في الجوامع الفقهية عن الراوندي ص ٤١٣ س ٢٣ بقوله : قال الراوندي في تفسير مشكل النهاية : ينتقص السدس إلخ.
(٣) البقرة : ٢٢٩.
(٤) السرائر : باب المهور ص ٣٠٣ س ٣٤ قال : والصحيح انه ينقص من المسمى إلخ.
(٥) نقله في إيضاح الفوائد : ج ٣ ص ١٨٦ س ١٥ بقوله : وأورد ربما استغرق فخلا النكاح من مهر.
(٦) نكت النهاية : من الجوامع الفقهية : ص ٤١٣ س ٣٠ قال : والوجه عندي إحالة ذلك على نظر الحاكم إلخ.