.................................................................................................
______________________________________________________
فما زاد على ذلك ردّ إلى هذه السنّة (١).
وروى الصدوق في من لا يحضره الفقيه ـ واستدل بعد الإجماع على نفى الزائد ـ بما رواه المفضل بن عمر قال : دخلت على أبي عبد الله فقلت له : أخبرني عن مهر المرأة الذي لا يجوز للمؤمن أن يجوزه؟ قال : فقال : السنّة المحمدية خمسمائة درهم ، فما زاد على ذلك ردّ إلى السنّة ولا شيء عليه أكثر من خمسمائة درهم (٢) (٣).
وأجيب بضعف الرواية ، لوقوع محمّد بن سنان في طريقها (٤) ، وقد ضعفه الشيخ جدّا (٥) وما يختص بروايته لا يعمل عليه ، مع احتمال حملها على الاستحباب ، ومع الزيادة يستحب الردّ إلى السنّة بالإبراء ، ومع حصوله لا يلزمه أكثر من السنة.
وروي أنّ عمر قام خطيبا فقال : أيها النّاس بلغني أنكم تغالون في مهور بناتكم ، فلا اوتين برجل منكم زاد في مهر ابنته عن السنّة إلّا ردّدته إليها وجعلت
__________________
(١) الانتصار : مسائل النكاح ، في بيان مقدار الصداق ، ص ١٢٤ قال : مسألة ، ومما انفردت به الإمامية أنه لا يتجاوز بالمهر خمسمائة درهم ، الى قوله : فما زاد على ذلك ردّ الى هذه السنة.
(٢) استناد الحديث الى الصدوق كما هو ظاهر العبارة لعله سهو من قلم النساخ ، لعدم وجوده في من لا يحضره الفقيه ويؤيّد عدم وجوده فيه عدم الإشارة إليه في معجم رجال الحديث أيضا ، ولعل المراد بقوله : روى عن الصدوق في من لا يحضره الفقيه : ما في ص ٢٥٣ من ج ٣ س ١ من قوله : (والسنّة المحمدية في الصداق خمسمائة درهم ، فمن زاد على السنّة ردّ إلى السنة) والله يعلم.
(٣) التهذيب : ج ٧ (٣١) باب المهور والأجور وما ينعقد من النكاح من ذلك وما لا ينعقد ص ٣٦١ قطعة من حديث ٢٧.
(٤) سند الحديث كما في التهذيب (محمّد بن احمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن سنان ، عن مفضل بن عمر).
(٥) قال في التهذيب : (ج ٧ ص ٣٦١ س ١٠) بعد نقل الحديث (فأوّل ما في هذا الحديث : أن محمّد بن سنان مطعون عليه ضعيف جدّا ، وما ستبدّ بروايته ولا يشركه غيره ، لا يعمل عليه).