.................................................................................................
______________________________________________________
والحسن (١) والقاضي (٢) وابن حمزة (٣) وابن إدريس (٤) وهو ظاهر الصدوق في المقنع (٥) وأبي على (٦) ونص عليه أبو يعلى سلار (٧).
للأصل ، ولقوله تعالى «وَآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً» (٨) وعموم قوله تعالى «فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ» (٩) و «آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً» (١٠)
ولصحيحة الوشاء عن الرضا عليه السّلام قال : سمعته يقول : لو أنّ رجلا تزوّج امرأة وجعل مهرها عشرين ألفا وجعل لأبيها عشرة آلاف كان المهر جائزا ، والذي جعله لأبيها فاسدا (١١) ولأنه نوع معاوضة ، فكانت تابعة لاختيار المتعاوضين.
وقال المرتضى : لا يتجاوز بالمهر خمسمائة درهم جيادا ، قيمتها خمسون دينارا ،
__________________
(١) المختلف : في الصداق ص ٩٣ س ١٥ قال : وقال ابن الجنيد : وكل ما صح التملك له من قليل أو كثير إلخ.
(٢) المهذب : ج ٢ ، باب الصداق وأحكامه ، ص ١٩٨ س ٧ قال : يصح أن يكون صداقا قليلا كان أو كثيرا إلخ.
(٣) الوسيلة : في بيان ما يجوز عقد النكاح عليه من المهر ص ٢٩٥ س ١٥ قال : فما تراضيا عليه يكون صحيحا قل ذلك أم كثر.
(٤) السرائر : باب المهور وما ينعقد به ص ٣٠١ س ١٣ قال : ومتى عقد الرجل على أكثر من ذلك بأضعاف كثيرة لزمه الوفاء به.
(٥) المقنع : باب بدو النكاح ص ٩٩ س ٦ قال : وإذا تزوّجت فانظر أن لا يتجاوز مهرها مهر السنة إلخ.
(٦) المختلف : في الصداق ، ص ٨٢ س ١٥ قال : وقال ابن الجنيد : وكل ما صحّ التملك له والتموّل من قليل أو كثير إلخ.
(٧) المراسم : ذكر المهر ص ١٥٢ س ١٣ قال : والمهور على ضربين ، ذهب وفضة ، وما له قيمة إلخ.
(٨) النساء : ٢٠.
(٩) البقرة : ٢٣٧.
(١٠) النساء : ٤.
(١١) التهذيب : ج ٧ (٣١) باب المهور والأجور وما ينعقد من النكاح من ذلك وما لا ينعقد ص ٣٦١ الحديث ٢٨.