.................................................................................................
______________________________________________________
(أ) القول قول المالك في عدم الردّ ، لأنّه الأصل ولقوله عليه السّلام على اليد ما أخذت حتى تؤدّي (١) سواء كان بجعل أولا ، وهو قول ابن إدريس (٢) وهو مذهب المصنف في الشرائع (٣).
(ب) القول قول المالك ان كان بجعل ، وان لم يكن بجعل فالقول قول الوكيل لأنه أمين قبض المال لمنفعة غيره دون منفعته كالمودع وهو قول الشيخ في المبسوط (٤) وبه قال القاضي (٥) والمصنف في النافع (٦).
تنبيه
الامناء على ثلاثة أقسام :
(أ) من يقبل قوله في الردّ إجماعا ، وضابطه من قبض العين لنفع المالك ، وهو محسن محض ، فيقبل قوله في ردّها حذرا من مقابلة الإحسان بالإسائة ، كالمستودع ، واستشكله العلامة من حيث أنّ الأصل عدم الردّ (٧) وجزم به في كتاب فتواه
__________________
(١) عوالي اللئالى : ج ١ ص ٢٢٤ الحديث ١٠٦ وص ٣٨٩ الحديث ٢٢ وج ٢ ص ٣٤٥ الحديث ١٠ وج ٣ ص ٢٤٦ الحديث ٢ وص ٢٥١ الحديث ٣ ولاحظ ما علق عليه.
(٢) السرائر : باب الوكالة ص ١٧٥ س ١ قال : فالذين لا ضمان عليهم فهم الوكيل الى أن قال : والذي يقتضيه أصولنا أنّ المستام لا ضمان عليه إلخ.
(٣) الشرائع : في التنازع ، الثانية ، إذا اختلفا في دفع المال إلى الموكّل الى أن قال : وقيل : القول قول المالك وهو أشبه.
(٤) المبسوط : ج ٢ كتاب الوكالة ص ٣٧٢ س ١٢ قال : فان اختلفا في الردّ الى ان قال : فان كان وكيلا بغير جعل قبل قوله إلخ.
(٥) المختلف : في الوكالة ص ١٦٠ س ٢٦ قال بعد نقل قول المبسوط : وكذا قال ابن البراج.
(٦) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(٧) المختلف : في الوكالة ص ١٦٠ س ٢٨ قال : وفي الودعيّ إشكال.