.................................................................................................
______________________________________________________
ووجهه : أنّ العقد لا يجوز خلوّه عن عوض ، لوقوع التراضي عليه ، وليس معينا حتى يرجع إليه ، ومهر المثل يتبع الدخول ولم يحصل ، فيتعيّن المتعة.
ولصحيحة محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام في رجل يزوّج امرأة على حكمها ، أو على حكمه ، فمات أو ماتت قبل أن يدخل بها ، فقال : لها المتعة والميراث ، ولا مهر لها (١).
(ج) لا شيء لها قاله ابن إدريس (٢) لأنّ مهر المثل يتبع الدخول ، والمتعة يجب بالطلاق ، وليس أحدهما حاصلا ، وهو مذهب الشيخ في المبسوط (٣) وظاهر الخلاف (٤) وصرّح به ابن إدريس إذا كان الحاكم المرأة وماتت (٥) ، ولم يذكر حكم موته إذا كان هو الحاكم ، والظاهر المساواة.
والمعتمد قول النهاية ، وهو اختيار المصنف (٦) والعلامة في المختلف (٧).
(القسم الثاني) وهو تفويض البضع : وهو تراضي الزوجين بإيقاع العقد من غير مهر ، إمّا باغفاله ، أو بأشراط سقوطه ، كقولها : زوجتك نفسي ، فيقول : قبلت ،
__________________
المتعة إلخ وهذا أيضا بناء على ان الموت كالطلاق.
(١) التهذيب : ج ٧ (٣١) باب المهور والأجور ، ص ٣٦٥ قطعة من حديث ٤٤.
(٢) السرائر : باب المهور ، ص ٣٠٢ س ٣٤ قال : وقد روي انه إذا مات الرجل أو ماتت المرأة قبل أن يحكما الى قوله بعد أسطر : والأصل براءة الذمة.
(٣) المبسوط : ج ٤ كتاب الصداق ص ٢٩٦ س ١ قال : إذا وقعت الفرقة بالوفاة إلى قوله : والثاني لا مهر لها.
(٤) الخلاف : كتاب الصداق مسألة ١٨ قال : إذا مات أحدهما قبل الفرض وقبل الدخول فلا مهر لها.
(٥) السرائر : باب المهور ، ص ٣٠٣ س ١ قال : والأولى القول بأنه لا يلزم الزوج شيء بعد موت المرأة إذا كان قد تزوجها على حكمها.
(٦) لاحظ اختياره في النافع.
(٧) المختلف : في الصداق ، ص ٩٧ س ٤ قال : والوجه ما قاله الشيخ في النهاية.