.................................................................................................
______________________________________________________
بالطلاق ، وكذا لو حصل الطلاق قبل الفرض طولب الحاكم به.
ولو مات الحاكم قبل الفرض ، فإن كان بعد الدخول وجب مهر المثل ، وإن كان قبله ما ذا يجب؟ قيل فيه ثلاثة أقوال :
(أ) مهر المثل حكاه في المبسوط (١) وهو مذهب العلامة في القواعد (٢).
ووجهه : أنهما لم يرضيا بإخلاء العقد عن المهر ، بل ذكراه ، غايته أنه مجهول ، وقد تعذّر الرجوع إلى عينه بموت من إليه تعيّنه ، فيرجع إلى قيمة البضع ، وهو مهر المثل ، ولوجوبه بالوطء في مثل هذه الصورة ، والموت تقرّر من المهر ما تقرره الدخول.
(ب) المتعة مذهب الشيخ في النهاية (٣) وهو اختيار القاضي (٤) وابن حمزة (٥) والصدوق في المقنع (٦) وظاهر الخلاف (٧) (٨).
__________________
(١) لم أعثر في المبسوط على التصريح بما في الفرض الّا ما في فصل التفويض ص ٢٩٦ س ١ من قوله : (فاما إذا وقعت الفرقة بالوفاة إلى قوله : وامّا المهر فمتى مات أحدهما فعلى قولين : أحدهما لها مهر المثل ، والثاني لا مهر لها وهو الصحيح عندنا وفيه خلاف) وهذا كما ترى يوهم خلاف المقصود.
(٢) القواعد : الثاني تفويض المهر ص ٤١ س ٣ قال : ولو مات الحاكم قبله وقبل الدخول فلها مهر المثل إلخ.
(٣) باب المهور وما ينعقد به النكاح ص ٤٧٢ س ١٣ قال : فان مات الرجل أو ماتت المرأة قبل أن يحكما الى قوله : كان لها المتعة.
(٤) المهذب : ج ٢ باب الصداق وأحكامه ص ٢٠٦ س ٢ قال : فان مات الزوج أو الزوجة قبل أن يحكما الى قوله : كان للزوجة المتعة.
(٥) الوسيلة : في بيان ما يجوز عقد النكاح عليه ص ٢٩٦ س ٥ قال : فان مات أحدهما قبل الفرض في لمسألتين سقط المهر إلخ.
(٦) المقنع : باب بدو النكاح ص ١٠٨ س ٩ قال : وإذا تزوّج الرجل امرأة إلى قوله : فلها المتعة والميراث إلخ.
(٧) ليس في النسخة المعتمدة جملة : (وظاهر الخلاف).
(٨) الخلاف : كتاب الصداق ، مسألة ١٥ قال : المفوضة إذا طلّقها زوجها الى قوله : لكن يجب لها