.................................................................................................
______________________________________________________
أقول : هنا مسائل :
الاولى : يملك المرأة بالعقد جميع المهر ملكا متزلزلا كملك البائع للثمن في مدة خيار المشتري ، والمشتري المبيع في مدة خيار البائع ، وينتصف بالطلاق ، أي ويتجدّد ملك النصف للزوج بالطلاق ، هذا اختيار الأكثر من الأصحاب ، وذهب ابن الجنيد إلى أنّ الذي يوجب العقد من المسمّى نصفه ، والنصف الباقي يوجبه الدخول (١).
احتج الأولون : بأنّ الصداق عوض البضع والزوج يملكه بنفس العقد ، فيجب أن تملك الزوجة عوضه كالمتبايعين.
وبرواية عبيد بن زرارة (في الموثق) عن الصادق عليه السّلام قال : قلت : رجل تزوّج امرأة وأمهرها مهرا ، فساق إليها غنما ورقيقا ، فولدت عندها ، وطلّقها قبل أن يدخل بها ، قال : إن كان قد ساق إليها ما ساق وقد حملن عنده ، فله نصفها ونصف ولدها ، وإن كنّ حملن عندها فلا شيء له من الأولاد (٢).
واحتج ابن الجنيد : بأنها لو ملكته لاستقرّ ، عملا بالأصل ، ولم يزل ملكها إلّا بسبب ناقل كالبيع وشبهه ، ولم يوجد ، فلا يكون الملك متحققا (٣).
وبرواية يونس بن يعقوب عن الصادق عليه السّلام قال : سمعته يقول : لا يوجب المهر إلّا الوقاع في الفرج (٤).
وعن محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام قال : سألته متى تجب المهر؟ قال :
__________________
(١) المختلف : في الصداق ، ص ٩٩ قال : مسألة ، المشهور عند علمائنا انّ المرأة تملك الصداق بالعقد الى أن قال : وقال ابن الجنيد : الذي يوجبه العقد من المهر المسمّى النصف إلخ.
(٢) التهذيب : ج ٧ (٣١) باب المهور والأجور ص ٣٦٨ الحديث ٥٤.
(٣) المختلف : في الصداق ، ص ٩٩ س ٢٤ قال : قال ابن الجنيد : بأنه لو ملكته بالعقد إلخ.
(٤) التهذيب : ج ٧ (٤١) باب من الزيادات في فقه النكاح ص ٤٦٤ الحديث ٦٧.