.................................................................................................
______________________________________________________
واختصت بزيادة الترجيح بعمل الأصحاب ، وتأيّدت أيضا بالنظر ، إذ العقد يوجب المهر وينتصف بالطلاق ، ولم يحصل.
(د) موت الزوجة في المشهور ، وهو قول المفيد (١) وبه قال ابن حمزة (٢) وابن إدريس (٣) والقاضي في المهذب (٤). وخالف الشيخ (٥) والقاضي في الكامل (٦) وقطب الدين الكيدري (٥) وأوجبوا النصف خاصة ، وربما حمل على غير ذات الولد ، فيكون له النصف بالميراث.
(ه) الخلوة التامة : وهي المعركة العظيمة بين الفقهاء : ونعني بالتامة إرخاء الستر ، أو إغلاق الباب وعدم حصول مانع في الزوج كالعنن ، أو في المرأة كالرتق ، واختلفت فيه عبارات الأصحاب ، وتعدّدت آراؤهم ، والمرجع فيها عند التحقيق إلى أربعة مذاهب :
(أ) أنّها قائمة مقام الدخول في تقرير المهر ، حكاه الشيخ في الكتابين عن قوم
__________________
زوجها).
(١) المختلف : في الصداق ، ص ٩٦ س ٧ قال : بعد نقل قول ابن إدريس : وهو اختيار شيخنا المفيد في أحكام النساء وهو الصحيح إلخ.
(٢) تقدّم آنفا حيث قال : بالدخول والموت وارتداد الزوج.
(٣) السرائر : باب المهور ص ٣٠٢ س ٢٣ قال : ومتى مات أحد الزوجين قبل الدخول استقر المهر جميعه إلخ.
(٤) المهذب : ج ٢ باب الصداق ص ٢٠٥ س ١ قال : وان ماتت المرأة إلى قوله : جاز لورثتها المطالبة به.
(٥) النهاية : باب المهور ص ٤٧١ س ١٥ قال : وان ماتت المرأة قبل الدخول بها كان لأوليائها نصف المهر.
(٦) المختلف : في الصداق ، ص ٩٦ س ٢٤ قال بعد نقل قول الشيخ في النهاية : وتبعه ابن البراج في الكامل الى قوله : وقطب الدين الكيدري تابع الشيخ أيضا.
(٧) المختلف : في الصداق ، ص ٩٦ س ٢٤ قال بعد نقل قول الشيخ في النهاية : وتبعه ابن البراج في الكامل الى قوله : وقطب الدين الكيدري تابع الشيخ أيضا.