.................................................................................................
______________________________________________________
من أصحابنا (١) (٢).
ويؤيّده رواية زرارة عن الباقر عليه السّلام قال : إذا تزوّج الرجل المرأة ثمَّ خلا بها ، فأعلق عليها بابا ، أو أرخى عليها سترا ، ثمَّ طلّقها ، فقد وجب الصداق ، وخلاؤه بها دخول (٣).
وقال الصدوق في المقنع : إذا تزوّج الرجل المرأة ، فأرخى الستر ، أو أغلق الباب ، ثمَّ أنكرا جميعا المجامعة ، فلا تصدّقان ، لأنّها تدفع عن نفسه العدّة ، ويدفع عن نفسه المهر (٤).
ومستنده رواية أبي بصير عن الصادق عليه السّلام قال : قلت له : الرجل يتزوّج المرأة فيرخي عليه وعليها الستر ، أو يغلق الباب ، ثمَّ يطلّقها ، فقيل للمرأة ، هل أتاك؟ فتقول : لا ، ما أتاني ، ويسأل هو هل أتيتها؟ فيقول : لم آتها ، قال : فقال : لا يصدّقان ، وذلك أنها تريد أن تدفع العدة عن نفسها ، ويريد هو أن يدفع المهر (٥) وحملها الشيخ على تهمة الزوجين (٦).
(ب) اشتراط قيد آخر مع الخلوة ، وهو أحد أمور أربعة :
__________________
(١) التهذيب : ج ٧ (٤١) باب من الزيادات في فقه النكاح ص ٤٦٤ الحديث ٧١ ـ ٧٢ وفي الاستبصار ج ٣ (١٤٠) باب ما يوجب المهر كاملا ص ٢٢٧ الحديث ٥ ـ ٦.
(٢) النهاية : باب المهور ص ٤٧١ س ٧ قال : ومتى خلا الرجل بامرأته إلى قوله : وجب عليه المهر إلخ. وفي الخلاف : كتاب الصداق مسألة ٤٢ قال : وذهبت طائفة الى أن الخلوة كالدخول يستقر بها المهر الى قوله : وبه قال قوم من أصحابنا إلخ.
(٣) تقدم نقله عن التهذيب آنفا في حديث ٧١.
(٤) المقنع : باب بدو النكاح ص ١٠٩ س ٩ قال : وإذا تزوّج الرجل فأرخى الستر إلخ.
(٥) التهذيب : ج ٧ (٤١) باب من الزيادات في فقه النكاح ص ٤٦٥ الحديث ٧٣.
(٦) التهذيب : ج ٧ ، ص ٤٦٥ س ١ قال بعد نقل الحديث ما لفظه (لان هذين الخبرين محمولان على انه إذا كان الرجل والمرأة متهمين إلخ).