.................................................................................................
______________________________________________________
(أ) الوقاع.
(ب) الإنزال بالنظر.
(ج) القبلة.
(د) اللّمس.
أيّما حصل التلذّذ به وجب على الزوج كمال المهر ، ومع عدمها يجب النصف في نفس الأمر ، ولا يحل لها المطالبة بالأكثر منه ، وإن وجب قبول قولها في الظاهر قاله أبو علي (١) ويبطله إجماع الأصحاب على وجوب النصف في العنة مع الخلوة بها والإمهال معها حولا كاملا.
(ج) وجود الخلوة مع عدم الدخول ، كعدمها ، والقول قول الزوج مع يمينه في عدم الوطء ، حكاه الشيخ في الكتابين قال : وهو ظاهر في روايات أصحابنا (٢) (٣) وهو اختيار المصنف (٤) والعلامة في أكثر كتبه (٥).
احتجوا برواية يونس بن يعقوب عن الصادق عليه السّلام قال : سمعته يقول : لا يوجب المهر إلّا الوقاع في الفرج (٦).
__________________
(١) المختلف : في الصداق ص ٩٥ س ٢٩ قال : وقال ابن الجنيد الى قوله : هو الوقاع أو ما قام مقامه من تسليم المرأة نفسها إلخ.
(٢) الخلاف : كتاب الصداق ، مسألة ٤٢ قال : فذهبت طائفة الى أنّ وجود هذه الخلوة وعدمها سواء إلخ.
(٣) النهاية : باب المهور ، ص ٤٧١ س ١٠ قال : فإن أمكن الزوج إقامة البيّنة إلى قوله : لم يلزمه أكثر من نصف المهر.
(٤) لاحظ مختاره في النافع.
(٥) المختلف : في الصداق ص ٩٦ س ٣ قال : والمعتمد أنّ الخلوة بمجرّدها لا يوجب المهر. وفي القواعد : في المهر ص ٣٧ س ١٦ قال : وانما يتقرّر كمال المهر بالوطء أو موت أحد الزوجين ، لا بالخلوة على الأقوى.
(٦) التهذيب : ج ٧ (٤١) باب من الزيادات في فقه النكاح ص ٤٦٤ الحديث ٦٧.