.................................................................................................
______________________________________________________
وسأل محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام متى يجب المهر؟ قال : إذا دخل بها (١).
وفي معناها رواية حفص بن البختري (٢).
فإذا كان الشرط في وجوب المهر هو الوقاع ، وهو غير معلوم ، لا يجوز الحكم بالمهر مع الجهل بموجبة ، لأصالة براءة الذمة ، ولأنه فعله ، فيكون القول قوله فيه ، ولأنه الأصل فيكون القول قول مدّعيه مع يمينه ، ترجيحا للأصل على الظاهر عند التعارض.
(د) وجود الخلوة كعدمها في نفس الأمر ، لكنها أمارة قاضية برجحان قول المرأة مع يمينها لو ادّعت الدخول وأنكره الزوج ، ولا يحلّ لها في نفس الأمر أكثر من النصف ، ويجب على الحاكم القضاء لها بالجميع مع يمينها على وقوع الدخول بها.
فهنا حكمان :
(أ) عدم وجوب الزائد على النصف في نفس الأمر ، ويدلّ عليه عموم ما حكيناه من الروايات.
وخصوص رواية يونس بن يعقوب عن الصادق عليه السّلام قال : سألته عن رجل تزوّج امرأة فأدخلت عليه ، وأغلق الباب ، وأرخى الستر ، وقبل ولمّس من غير أن يكون وصل إليها بعد ، ثمَّ طلّقها على تلك الحال ، قال : ليس عليه إلّا نصف المهر (٣).
(ب) تقديم قولها مع يمينها ، لأنها يمكنها إقامة البيّنة على ذلك ، لأنها تدّعي الظاهر إذا شاهد حال الصحيح مع خلوته بالحليلة وعدم المانع من مواقعتها ، والظاهر
__________________
(١) التهذيب : ج ٧ (٤١) باب من الزيادات في فقه النكاح ص ٤٦٤ الحديث ٦٨.
(٢) التهذيب : ج ٧ (٤١) باب من الزيادات في فقه النكاح ص ٤٦٤ الحديث ٦٩.
(٣) التهذيب : ج ٧ (٤١) باب من الزيادات في فقه النكاح ص ٤٦٧ الحديث ٧٨.