.................................................................................................
______________________________________________________
والقاضي (١) وسلار (٢) وادّعى ابن إدريس عليه الإجماع (٣) وتوقّف المصنف (٤) وفصلّ العلامة ، فقال : إن رضيت بالمدفوع إليها لم يكن لها المطالبة بشيء وإن لم يرض به مهرا كان لها ذلك (٥).
بقي هنا شيء
وهو أن نقول : قد كان في الزمن الأوّل لا يدخل الرجل حتى يقدّم المهر ، والعادة الآن بخلاف ذلك ، فلعلّ منشأ الحكم العادة.
فتقول : إن كانت العادة في بعض الأزمان ، أو الأصقاع كالعادة في القديم ، كان الحكم ما تقدم ، وإن كانت العادة كالعادة الآن كان القول قولها ، هذا آخر كلامه رحمه الله (٦) وقال ابن حمزة : إن دخل بها قبل الفرض وبعث إليها قبل الدخول بشيء ، فإن ردت عليه ، أو أبت قبوله من جهة المهر ، لزمه مهر المثل ، وإن لم تردّ وقالت المرأة بعد ذلك أنها هديّة ، والرّجل يقول أنها مهر ، كان القول قول الرجل مع اليمين ، فإن حلفت سقطت دعواها ، وإن نكل لزم لها مهر المثل ، وإن ردّ اليمين كان له ذلك (٧).
__________________
(١) المهذب : ج ٢ باب الصداق وأحكامه ، ص ٢٠٢ س ١٥ قال : وإن أعطاها شيئا الى قوله : لم يكن لها سوى ما قبضته منه قبل دخوله بها.
(٢) المراسم : ذكر المهر ص ١٥٢ س ٧ قال : وإن دخل بها وقد أعطاها قبل الدخول شيئا ما ، كان ذلك مهرها.
(٣) السرائر : باب المهور ص ٣٠١ س ١٧ قال : وإن لم يكن سمّى لها مهرا وأعطاها شيئا قبل دخوله بها الى قوله : فانّ دليل هذه المسألة هو الإجماع.
(٤) لاحظ مختاره في النافع.
(٥) المختلف : في الصداق ص ٩٥ س ١٩ قال : والوجه عندي التفصيل إلخ.
(٦) المختلف : في الصداق ، ص ٩٥ س ٢٠ قال : بقي هنا شيء إلخ.
(٧) الوسيلة : في بيان ما يجوز عقد النكاح عليه من المهر ص ٢٩٦ س ٨ قال : وان دخل بها قبل