.................................................................................................
______________________________________________________
والشيخ (١) والقاضي (٢) على الثاني.
احتج الشيخ بما رواه معلى بن خنيس قال : سئل أبو عبد الله عليه السّلام وأنا حاضر عن رجل تزوّج امرأة على جارية له مدبرة ، قد عرفتها المرأة وتقدّمت على ذلك ، وطلّقها قبل أن يدخل بها ، قال : فقال : أرى للمرأة نصف خدمة المدبّرة ، فيكون للمرأة يوم في الخدمة ، ويكون لسيدها الّذي كان دبّرها يوم في الخدمة ، قيل له : وإن ماتت المدبّرة قبل المرأة والسيد لمن يكون الميراث؟ قال : يكون نصف ما تركت للمرأة ، ونصفها الآخر لسيدها الّذي دبّرها (٣).
وفي الطريق قول ينشأ من معلّى ، فإن فيه خلافا (٤).
فرع
على قول الشيخ رحمه الله يقيد ذلك بكونها عالمة بالتدبير ، كما تضمّنته الرواية ، ولو لم تكن عالمة كان لها إلزام الزوج بالرجوع ، وإن لم يرجع كان لها فسخ المهر
__________________
(١) النهاية : باب المهور ، ص ٤٧٣ س ٤ قال : وإذا عقد لها على جارية مدبّرة إلى قوله فاذا مات المدبّر صارت حرّة إلخ.
(٢) المهذب : ج ٢ باب الصداق ، ص ٢٠٦ س ٩ قال : وإذا تزوّج امرأة وجعل مهرها جارية مدبّرة إلى قوله : انعتقت المدبّرة إلخ.
(٣) التهذيب : ج ٧ (٣١) باب المهور والأجور ، وما ينعقد من النكاح من ذلك وما لا ينعقد ، ص ٣٦٧ الحديث ٤٩.
(٤) قال النجاشي : ضعيف جدا لا يعوّل عليه ، وقال ابن الغضائري : لا أرى الاعتماد في حديثه ، وقال الشيخ أبو جعفر الطوسي : انه كان من قوام أبي عبد الله عليه السّلام وكان محمودا عنده ومضى على منهاجه ، وقال المحقق الوحيد في جملة من كلامه : ويظهر من مهج الدعوات لابن طاوس وغيره كونه من أشهر وكلاء الصادق عليه السّلام وأجلّهم ، وانه قتل بسبب ذلك ، وانه كان يجيء الأموال إليه (تلخيص من تنقيح المقال ج ٣ ص ٢٣٠).